مستودع الشعار
  • English
  • العربية
  • Español
  • Français
تسجيل
تسجيل الدخول
مستخدم جديد؟ هل نسيت كلمة المرور؟
الرئيسية
المجتمعات والاويات
تصفح المجلات
تصفح المنشورات
  1. الرئيسية
  2. مراجعة حسب المؤلف

مراجعة حسب الطلب المؤلف "عبدالعزيز بن عمر الخطيب"

تسهيل البحث عن طريق كتابة الرواية الأولى
يظهر الآن 1 - 2 من 2
  • النتائج لكل صفحة
  • خيارات الفرز
  • صورة مصغرة
    مقالةوصول حر
    المال الحرام
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 19/8/1427) عبدالعزيز بن عمر الخطيب
    يعد الكسب الحرام عملاً خطيراً، لا ينبغي أن يقدم عليه المسلم، لما يترتب عليه من مخالفة للشارع الحكيم، تبعده عن الله، وتوقعه في الإثم. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم: تملكه، وإنفاقه، والتحلل منه، من خلال النقاط الآتية:1- أن المال الحرام:  كل ما يكسبه الشخص من الأعيان والمنافع بطريق غير مشروع.  وقد قضى الشرع بأنه لا يدخل تحت ملكية من هو تحت يده، سواء كان ذلك بطريق الإرث أو العقود الفاسدة، وإن تم ذلك برضا المتعاقدين، لأن رضاهما لا يحل الحرام.2- أنه يجب على من تحت يده مال حرام أن يتحلل منه ويتخلص من تبعته.  وسبيـل ذلك:  أن يعيده إلى صاحبه إن كان معروفاً، وإلا أنفقه في وجوه البر والإحسان – في غير المساجد تعظيماً لشأنها – كالجمعيات الخيرية، أو يتصدق به على الفقراء والمساكين.3- أن التوبة وحدها لا تكفي من دون رده إلى صاحبه إن كان معـروفاً، أو التصدق به.4- أن الأولى لمن حصلت في يده فوائد بنكية أن لا يدعها للبنك لما في ذلك من الإعانة على التعامل بالربا، وبخاصة إذا حصلت له من بنك في دولة كافرة، فإنه إن تركها فيه كان ذلك عوناً لهم على الربا، وتقوية لهم على المسلمين في نهاية الأمر.
  • صورة مصغرة
    مقالةوصول حر
    المال الحرام
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2008) عبدالعزيز بن عمر الخطيب
    يعد الكسب الحرام عملاً خطيراً، لا ينبغي أن يقدم عليه المسلم، لما يترتب عليه من مخالفة للشارع الحكيم، تبعده عن الله، وتوقعه في الإثم. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم: تملكه، وإنفاقه، والتحلل منه، من خلال النقاط الآتية: 
    1- أن المال الحرام:  كل ما يكسبه الشخص من الأعيان والمنافع بطريق غير مشروع.  وقد قضى الشرع بأنه لا يدخل تحت ملكية من هو تحت يده، سواء كان ذلك بطريق الإرث أو العقود الفاسدة، وإن تم ذلك برضا المتعاقدين، لأن رضاهما لا يحل الحرام. 
    2- أنه يجب على من تحت يده مال حرام أن يتحلل منه ويتخلص من تبعته.  وسبيـل ذلك:  أن يعيده إلى صاحبه إن كان معروفاً، وإلا أنفقه في وجوه البر والإحسان – في غير المساجد تعظيماً لشأنها – كالجمعيات الخيرية، أو يتصدق به على الفقراء والمساكين.
    3- أن التوبة وحدها لا تكفي من دون رده إلى صاحبه إن كان معـروفاً، أو التصدق به. 
    4- أن الأولى لمن حصلت في يده فوائد بنكية أن لا يدعها للبنك لما في ذلك من الإعانة على التعامل بالربا، وبخاصة إذا حصلت له من بنك في دولة كافرة، فإنه إن تركها فيه كان ذلك عوناً لهم على الربا، وتقوية لهم على المسلمين في نهاية الأمر.
حول دار نشر جامعة الملك سعود
  • دار جامعة الملك سعود للنشر
  • التاريخ والأهداف
  • رسالة من المشرف
  • الرؤية والرسالة
خدماتنا
  • خدمات النشر
  • خدمات الطباعة
  • مبيعات
  • خدمات المؤلف
  • الخدمات الفنية
  • خدمات التدريب
اتصل بنا
  • نموذج الاتصال
  • خريطة الموقع
  • دليل النشر
  • الأخبار والأحداث
الموقع

جامعة الملك سعود، حقوق الطبع والنشر © 2025 OtCloud


  • سياسة الخصوصية
  • الاستخدام النهائي
  • إرسال الملاحظات