قواعد التحريم في المعاملات المالية: قاعدة المصالح والمفاسد
مجلة العلوم التربوية
- إجمالي المشاهدات إجمالي المشاهدات0
- إجمالي التنزيلات إجمالي التنزيلات0
التاريخ
المؤلفين
الناشر
King Saud University Press
أ
يُعتبر الأصل في المعاملات المالية وأنواع التجارات: الإباحة والحل، ولا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه، وقد جعل أهل العلم الأدلة الدالة على تحريم بعض المعاملات، قواعد للتحريم، فما اندرج تحتها خرج عن قاعدة الحل ودخل في التحريم، ومن هذه القواعد: قاعدة "المصالح والمفاسد" وفيما يلي تلخيص لعملي في هذا البحث: <br>1 – بيان تقرير أهل العلم لهذه القاعدة . <br>2 – بيان المقصود بقاعدة المصالح والمفاسد . <br>3 – ذكر الأدلة الدالة على منع بعض المعاملات، لأن المصالح الفائتة بسببها أعظم من المصالح الحاصلة بها . <br>4 - ذكر الأدلة الدالة على منع بعض المعاملات لما يترتب عليها من مفاسد تزيد على مفاسد منعها . <br>5 – بيان أن المقاصد في المعاملات معتبرة . <br>6 – بيان ضوابط هذه القاعدة الأربعة وهي: <br> أ ) درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند تساويهما . <br>ب ) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما . <br>جـ ) المصالح العامة يغتفر لأجلها المضرات الخاصة . <br>د ) المصلحة المتحققة لا تترك لمفسدة متوهمة . <br>7 – بيان مجال القاعدة . <br>8 – ذكر بعض تطبيقات القاعدة على المعاملات المالية المعاصرة . <br>9 – ختمت البحث بتلخيص أهم نتائجه وبقائمة المراجع والفهارس . <br>