الشروط الواجب توافرها بالشخص الطبيعي حتى يخضع لأحكام نظام الإفلاس السعودي: دراسة تحليلية تأصيلية

مجلة الحقوق والعلوم السياسية

المجلد 34 العدد 1
  • إجمالي المشاهدات إجمالي المشاهدات0
  • إجمالي التنزيلات إجمالي التنزيلات0

التاريخ

22/04/1441

الناشر

دار جامعة الملك سعود للنشر
King Saud University Press

أ

أخضعت الفقرة (أ) من المادة (4) من نظام الإفلاس الأشخاص الطبيعيين لأحكامه بسبب ممارستهم لأعمال محددة فنصت على "أن تسري أحكام النظام على الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح"، وبتحليل الفقرة السابقة تظهر إشكالية البحث في تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين تسري عليهم أحكام نظام الإفلاس، وحصر الأعمال التي إذا مارسوها تجعلهم خاضعين له، لذلك يطرح البحث العديد من التساؤلات أهمها: هل يخضع الأشخاص الطبيعيين لأحكام نظام الإفلاس بسبب صفاتهم أم بسبب ممارستهم لأعمال محددة؟ وهل كل من يكتسب صفة التاجر يخضع لأحكام نظام الإفلاس؟ وهل يمكن أن يخضع بعض المدنيين الذين يمارسون أعمالاً مدنية لأحكام نظام الإفلاس؟لذلك تبرز أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على الأشخاص الطبيعيين الذين أدخلوا تحت مظلة نظام الإفلاس وأصبحت أحكامه تسري عليهم، والأشخاص الطبيعيين الذين استبعدوا من تطبيق أحكامه عليهم، وتم معالجة ذلك من خلال دراسة الشروط الشخصية الواجب توافرها فيهم، والشروط الموضوعية الواجب توافرها في الأنشطة التي يمارسونها والديون التي يمتنعون عن سدادها.

الوصف

الكلمات الرئيسية

المرسل

(URI)معرف الموارد الموحد

تقارير الاستخدام