مجلة جامعة الملك سعود، م 24، العلوم الإدارية ) 2 (، ص ص 157 ـ 181، الرياض ) 2012م/ 1433هـ ( 157 التكييف القانوني لعلاقة الدولة بالعاملين فيها وآثاره )دراسة تحليلية في القانون السعودي في ضوء قضاء ديوان المظالم( أيوب بن منصور الجربوع أستاذ القانون الإداري المشارك معهد الإدارة العامة )قدم للنشر في 1433/1/1هـ ، وقبل للنشر في 26/ 3 / 1433هـ( الكلمات المفتاحية:علاقة الدولة بالعاملين فيها.علاقة لائحية.علاقة تنظيمية.علاقة عقدية.فئات العاملين في الدولة. السعودي القانون في فيها بالعاملين الدولة لعلاقة القانوني التكييف بيان إلى البحث هذا يهدف البحث. ملخص وموقف ديوان المظالم من ذلك. وتم تقسيم البحث إلى مبحثين، ركز المبحث الأول على بيان نظرة الفقه القانوني لطبيعة العلاقة القانونية بين الموظف والوظيفة العامة ، وأما المبحث الثاني فركز على تحديد علاقة الدولة بالعاملين فيها وفقاً للقانون السعودي. وبين البحث وجود خلاف فى الفقة القانوني حول تحديد طبيعة تلك العلاقة، فبينما يرى البعض أنها علاقة تعاقدية ، إلا أنهم اختلفوا في تحديد ماهية وطبيعة هذه العلاقة التعاقدية، حيث اعتبرها البعض علاقة تعاقدية ناحية العام. من القانون تعاقدية تخضع لأحكام البعض الآخر علاقة اعتبرها بينما القانون الخاص، تخضع لأحكام أخرى يرى بعض الشراح أن علاقة الموظف بالوظيفة علاقة لائحية تنظيمية مستمدة مباشرة من القوانين واللوائح. وانتهى البحث إلى عدد من النتائج تمثلت بالآتي: 1ـ أن العاملون في الدولة في المملكة لا يخضعون لنظام وظيفي واحد، بل هناك عدة فئات وظيفية يخضع كل منها لنظام وظيفي خاص بها ، كما أنه من جهة أخرى فإن دخول بعض هذه الفئات إلى الوظيفة يكون بموجب قرارات من السلطة المختصة وبعضها يكون دخولهم بموجب عقود، البعض منها يخضع لنظام العمل. اللوائح فإذا خلت المدنية، للعاملين في الخدمة العامة بمثابة الشريعة التنفيذية المدنية ولوائحه يعتبر نظام الخدمة 2ـ الوظيفية الخاصة من أحكام تنظم مسألة معينة فيتم الرجوع إلى نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وهو أمر أكده نظام الخدمة المدنية وبعض لوائح الوظيفية، وهو مبدأ أقره ديوان المظالم. 3ـ كمبدأ عام تعتبر علاقة الدولة بالعاملين فيها في القانون السعودي ذات طبيعة لآئحية تنظيمية. 4ـ أن المتعاقدين مع الدولة في المملكة يخضعون لنوعين من القواعد، أولهما: القواعد اللائحية المنصوص عليها باللوائح ذات العلاقة وثانيهما: الشروط العقدية التي يتضمنها العقد المبرم معهم. وديوان المظالم أكد هذه الطبيعة المزدوجة ، العقد نصوص على اللائحية النصوص الديوان غلب فلقد واحدة، وتيرة على ليست الشأن بهذا الديوان وأحكام المبرم مع المتعاقد في حالات معينة، كما أنه في حالات أخرى غلب نصوص العقد المبرم مع المتعاقد رغم مخالفة العقد لنصوص اللائحة التي يخضع العقد لأحكامها. 5ـ بالنسبة لفئة العاملين في الدولة الخاضعين للوائح تنظيم عمل وموارد بشرية محكومة بنظام العمل، فإن علاقة هذه الفئة بالجهة التابعين لها علاقة عقدية وليست لآئحية؛ لأن نظام العمل يقوم على فكرة حرية التعاقد وأن العقد يخضع العمل تنظيم العمل ولوائح فيتم تغليب نصوص نظام أنه استثناء من ذلك المتعاقدين. إلا العقد شريعة لقاعدة أن والموارد البشرية إذا كانت المزايا الواردة فيها أفضل للعامل من تلك الواردة في عقده. أيوب بن منصور الجربوع: التكييف القانوني لعلاقة الدولة بالعاملين فيها وآثاره... 158 مقدمة تقوم سلطات الدولة القضائية والتشريعية )التنظيمية ()1( خلال من بها المنوطة واختصاصاتها بمهامها والتنفيذية العاملين)2( فيها، وغالبًا فإن هؤلاء العاملين لا يخضعون لنظام وظيفي واحد، بل هناك فئات وظيفية متعددة كل منها تخضع لنظام وظيفي خاص بها يختلف عن الأنظمة ناحية، من هذا الأخرى، الفئات تحكم التي الوظيفية يتم تعيينها في الفئات ومن ناحية أخرى فإن بعض هذه الوظيفة بموجب قرارات من السلطة المختصة، والبعض بعضها عقود، بموجب الوظيفة في تعيينها يتم الآخر وحقوق وشروطه ومضمونه إبرامه حيث من يخضع لا مصطلح هو »قانون« مصطلح أن إلى الإشارة تجدر )1( المصطلح هو « نظام « مصطلح وإنما ، المملكة في يستخدم السلطة تصدرها التي الأنظمة على للدلالة المستخدم الأساسي النظام في ورد ما ذلك ومن )التشريعية(. التنظيمية وتاريخ ) أ/90 ( رقم الملكي بالأمر الصادر للحكم تصدر « أن على )70( المادة تنص حيث 1412/8/27هـ، ويتم والامتيازات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الأنظمة الأنظمة على الأمثلة ومن ملكية.« مراسيم بموجب تعديلها نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) م/6/ ( وتاريخ 1385/3/22هـ ، ونظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم مصطلح يستخدم كما 1426/8/23هـ. وتاريخ )م/51( التشريعية« »السلطة مصطلح من بدلاً التنظيمية« »السلطة ومن ذلك ما ورد في المادة )67( من النظام الأساسي للحكم، والتي تنص على أن » تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقًاً لقواعد الشريعة الإسلامية » يرجع استخدام مصطلحي »السلطة و »قانون« من بدلاً التنظيمية« »السلطة و »نظام« الأخيرين المصطلحين استخدام من التحرج إلى التشريعية« محمد د. ذلك في انظر الوضعية. بالقوانين مرتبطان لأنهما عبدالجواد محمد، التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية، الإسكندرية: منشأة المعارف، 1977م، ص 16-13. )2( يجب التنويه إلى أن مصطلح »العاملين في الدولة » سوف يستخدم في هذا البحث للدلالة على جميع العاملين في الدولة القانون لأحكام يخضعون موظفين كونهم عن النظر بغض وكذلك العمل، نظام لأحكام يخضعون عاملين أو الإداري بغض النظر عن الأداة القانونية لدخولهم إلى الوظيفة، سواءً كان ذلك بموجب قرارات أم عقود . إنهاء عقده لأحكام وتأديبه وحالات الموظف وواجباته القانون لأحكام يخضع الآخر والبعض العمل، نظام الإداري. ويثور الخلاف في القانون السعودي كما هو الحال في غيره من القوانين حول التكييف القانوني للعلاقة التي تعاقدية علاقة هي هل العاملين، بهؤلاء الدولة تربط تحكمها تنظيمية لائحية علاقة أنها أم العقد، ينظمها الأنظمة واللوائح. القانوني التكييف بيان إلى البحث هذا ويهدف السعودي القانون في فيها بالعاملين الدولة لعلاقة وموقف ديوان المظالم كجهة قضاء إداري من ذلك. الدولة بين القانونية العلاقة طبيعة بيان إن والعاملين فيها في القانون السعودي مسألة في غاية الأهمية نظراً لاختلاف الآثار القانونية التي تترتب على اختلاف تحديد الطبيعة القانونية لتلك العلاقة، إذا ما كانت علاقة تنظيمية لائحية علاقة أنها أم ، العقد ينظمها تعاقدية تحكمها الأنظمة واللوائح. إن هذا الموضوع - على حد علم الباحث - لم يتم تناوله بالبحث والتحليل المتعمق المبني على أحكام ديوان البحث هذا فإن وبالتالي بحث؛ ولا كتاب في لا المظالم يكتسب أهميته لأنه؛ سيقدم دراسة تحليلية حديثة مستندة أحكام معظمها في هي والتي المظالم، ديوان أحكام على غير منشورة. منهج البحث اعتمد البحث منهج الدراسة التحليلية للنصوص النظامية واللائحية وأحكام ديوان المظالم،)3 (بالإضافة إلى السعودية العربية المملكة في المظالم ديوان وصول قبل )3( مستقل، إداري قضاء كجهة حاليًاً عليه هو الذي =وضعه 159مجلة جامعة الملك سعود، م 24، العلوم الإدارية ) 2 (، الرياض ) 2012م/ 1433هـ ( إلى الاعتماد على الكتب والبحوث القانونية. خطة البحث تم تقسيم البحث إلى مبحثين، يركز المبحث الأول القانونية العلاقة لطبيعة القانوني الفقه نظرة بيان على بين الموظف والوظيفة العامة ، وأما المبحث الثاني فيركز للقانون وفقاً فيها بالعاملين الدولة علاقة تحديد على السعودي، وبناء على ذلك تم تقسيم البحث على النحو الآتي: العلاقة لطبيعة القانوني الفقه نظرة الأول: المبحث القانونية بين الموظف والوظيفة العامة: علاقة العامة بالوظيفة الموظف علاقة : الأول المطلب تعاقدية: تعاقدية العامة بالوظيفة الموظف علاقة : أولاً ومحكمة إداري، استناف ومحاكم إدارية، محاكم من مكون للمجلس موازِ الإداري للقضاء مجلس وله عليا، إدارية الأعلى للقضاء، وذلك وفقًا لنظامه الصادر بالمرسوم الملكي بأربع الديوان مر ، 1428/9/19هـ وتاريخ رقم)78( مراحل لكل منها خصائصها التي تميزها عن المراحل الأخرى. 1373هـ، للعام السابقة المرحلة وهي الأولى، المرحلة والمرحلة الثانية، وبدأت بصدور نظام شعب مجلس الوزراء الثالثة، والمرحلة 1373/7/12هـ، بتاريخ ملكي بأمر الملكي الديوان بموجب المرسوم والتي بدأت بصدور نظام رقم )م/51( وتاريخ 1402/7/17هـ، والمرحلة الرابعة، وبدأت هذه المرحلة بصدور نظام الديوان بموجب المرسوم من ولمزيد 1428/9/19هـ. وتاريخ )78( رقم الملكي التفصيل حول هذه المراحل انظر د. علي شفيق علي صالح، العربية المملكة في الإدارة أعمال على القضائية الرقابة الإدارة معهد الرياض: مقارنة، تحليلية دراسة ( السعودية: العامة، 2001م، ص 46-49. وانظر د. حميدان بن عبدالله العربية السعودية تأصيله الحميدان، ديوان المظالم في المملكة الشرعي، وتنوع اختصاصاته القضائية، بحث منشور في مجلة ص 1415هـ، سعود، الملك جامعة )1( الإدارية العلوم 171-219. وانظـــر كذلك: Ayoub Aljarbou, The Saudi Board of Grievances: Development & New Reforms. The Arab Law Quarterly. Volume 25, (2011) 1026. يحكمها القانون الخاص. تعاقدية العامة بالوظيفة الموظف علاقة : ثانياً يحكمها القانون العام. علاقة العامة بالوظيفة الموظف علاقة : الثاني المطلب لائحية تنظيمية. المبحث الثاني: علاقة الدولة بالعاملين فيها وفقا للقانون السعودي: المملكة في الدولة في العاملين فئات الأول: المطلب العربية السعودية. المطلب الثاني : تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين الدولة والعاملين فيها وفقا للقانون السعودي: بين القانونية العلاقة لطبيعة العام المبدأ : أولاً الدولة والعاملين فيها. ثانياً : طبيعة العلاقة القانونية للمتعاقدين بعقود خاضعة لأحكام القانون الإداري. ثالثاً : طبيعة العلاقة القانونية للمتعاقدين بعقود خاضعة لأحكام نظام العمل. المطلب الثالث: الآثار المترتبة على تكييف علاقة الدولة للقانون وفقا لائحية علاقة أنها على فيها بالعاملين السعودي. الخاتمـــة. المبحث الأول نظرة الفقه القانوني لطبيعة العلاقة القانونية بين الموظف والوظيفة العامة التي العلاقة طبيعة تحديد حول الفقة فى ثارالخلاف تربط الموظف بالوظيفة، هل هي علاقة تعاقدية ينظمها القوانين تحكمها تنظيمية قانونية علاقة أنها أم العقد، واللوائح)4( ؟ وفيما يلي بيان لهذين الرأيين: علاقة العامة بالوظيفة الموظف علاقة : الأول المطلب تعاقدية يرى بعض الشراح – وهو رأي قديم - أن الموظف في علاقته بالوظيفة في مركز تعاقدي، إلا أنهم اختلفوا في السعودية العربية المملكة المدنية في الخدمة القباني، بكر د. )4( دراسة نظرية تطبيقية مقارنة، الرياض: معهد الإدارة العامة، 1402هـ )1982م(، ص 68. = أيوب بن منصور الجربوع: التكييف القانوني لعلاقة الدولة بالعاملين فيها وآثاره... 160 تحديد ماهية وطبيعة هذه العلاقة التعاقدية، حيث اعتبرها الخاص، القانون لأحكام تخضع تعاقدية علاقة البعض بينما اعتبرها البعض الآخر علاقة تعاقدية تخضع لأحكام القانون العام.)5(وفيما يلي عرض لهذين الرأيين: تعاقدية علاقة العامة بالوظيفة الموظف علاقة : أولاً يحكمها القانون الخاص: القرن لبدايات يعود رأي – وهو البعض يرى مركز في بالوظيفة علاقته في الموظف أن - العشرين وتكييف الخاص، القانون لأحكام يخضع تعاقدي، العلاقة بين الموظف والوظيفة بأنها علاقة خاصة يحكمها العقد إبرام أن افتراض على يقوم إنما الخاص القانون والإدارة، الموظف بين بمفاوضات مسبوقًا يكون إنما إرادتين وتحديد تطابق إلى المفاوضات تهدف وأن هذه العقد من حيث موضوعه وشروطه وآثاره، وبناءً محل حقوقه يستمد ذاتي مركز في فالموظف الرأي هذا على وواجباته من العقد المبرم معه، وهو عقد يخضع لأحكام القانون الخاص.)6( القانون عقود لأن للنقد؛ تعرض الرأي وهذا عقب الطرفين من والقبول بالإيجاب تتم الخاص العقد موضوع على يتفقان ثم بينهما تجري مفاوضات كله وذلك بينهما، المتبادلة الالتزامات مع وشروطه والتزاماتها حقوقها بوظيفة التعيين في متحقق غير فمن واللوائح. القوانين بموجب مقررة ومزاياها جهة أولى إذا كان صحيحًا أن التحاق الموظف بوظيفته له الصادر بالتعيين رضاءه يفترضان لمهامها ومباشرته تترتب الحقيقة في التعيين ذلك آثار فإن الإدارة، من )5( المرجع السابق، ص 69-68. )6( د. السيد خليل هيكل، القانون الإداري السعودي، الرياض: ص 1421هـ، الثانية، الطبعة سعود، الملك جامعة مطابع .139 بأن القول أن كما التعيين. قرار صدور على مباشرة يخضع تعاقدي مركز في بالوظيفة علاقته في الموظف العقد شريعة أن القانون الخاص يترتب عليه لأحكام الطرفين، هو تعديله إلا برضاء المتعاقدين، فلا يمكن من الإدارية السلطة به تتمتع ما مع يستقيم لا قول بمحض الوظيفية الأحكام تعديل من تمكنها سلطة إرادتها دون أن يكون للموظف الاحتجاج على ذلك، ، واضطراد بانتظام العام المرفق سير حسن لضمان الأخذ فإن أخرى جهة من العام.)7( للصالح وتحقيقًا بالرأي المذكور قد يؤدي إلى عدم المساواة بين الموظفين، أساس على وذلك القانونية، بمراكزهم يتعلق فيما مع الإدارية الجهة تبرمها قد التي التعاقدات اختلاف موظفيها، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالصالح الخاص بالصالح الإضرار إلى يؤدي قد أنه كما العام، بالموظفين في نفس الوقت؛ إذ يترتب على المساس بهذه الإدارة جانب من التوظيف عملية تعريض المساواة هذا الشخصية، والأغراض السياسية الأهواء لتأثير بالإضافة إلى فتح أبواب المحاباة والتحيز والمحسوبية، فضلًا عن تعريض شؤون الموظف لعدم لاستقرار.)8( قال الرأي، لهذا وُجّه الذي النقد ولتجاوز هو بالوظيفة الموظف يربط الذي العقد إن البعض الشروط أن ذلك ومفاد الإذعان، عقود قبيل من والحقوق والواجبات كافة تكون محددة مسبقًا بمقتضى القوانين واللوائح المنظمة للمرافق العامة، والتي تملك الإدارة صلاحية وضعها وتعديلها إذا اقتضت ضرورة المصلحة العامة. أما إرادة الموظف فتتمثل في حريته في المملكة الموظفين في تأديب الظتاهر، أحكام )7(د. خالد خليل الإدارة معهد الرياض: مقارنة، دراسة السعودية العربية العامة ، 1426هـ )2005م( ، ص 35. )8( د. بكر القباني، مرجع سابق، ص 70. 161مجلة جامعة الملك سعود، م 24، العلوم الإدارية ) 2 (، الرياض ) 2012م/ 1433هـ ( الرفض. أو الوظيفي النظام هذا إلى بالدخول القبول من للنقد تعرض كذلك الرأي هذا فإن ذلك ومع تُمنح بشروط العامة لا تعتبر خدمة الوظيفة منطلق أن متساوية للمرشحين، وإنما هي عبارة عن مركز قانوني تنظيمي تكون الحقوق والواجبات فيه محددة.)9( تعاقدية علاقة العامة بالوظيفة الموظف علاقة ثانياً: يحكمها القانون العام: أن علاقة القائل للرأي وُجه الذي للنقد نتيجة لأحكام تخضع تعاقدية علاقة بالوظيفة الموظف بالعلاقة القائل الرأي أنصار قال الخاص، القانون اعتبار العام على القانون العقد من عقود إن التعاقدية المتعاقدة سلطات العام تخول الإدارة القانون أن عقود واسعة في مواجهة المتعاقد معها لتحقيق المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد؛)10( وبالتالي تتقيد ولا قبلها، من للتعديل قابلًا يكون بذلك فهو الرأي المتعاقدين. إن هذا العقد شريعة بقاعدة الإدارة في تكييف العلاقة الوظيفية يتضمن عيبًا أساسيًا يتمثل في أنه يقيم هذه العلاقة على أساس التعاقد؛ الأمر الذي يجعل المراكز القانونية المتعلقة بالموظفين في عداد المراكز القانونية الخاصة، فلا يتم تنظيمها بقواعد عامة، بل تبعًا المتعلقة بكل حالة على حدة؛ مما يترتب عليه للظروف شاغليها برضاء إلا للتعديل المراكز هذه قابلية عدم وهم الموظفون، وهذه النتيجة لا تتفق مع ضرورة قابلية وحدها، الإدارة جانب من للتعديل الوظيفية المراكز وذلك نزولاً عن مقتضيات الصالح العام وحسن سير )9( د. السيد خليل هيكل، مرجع سابق، ص 140-139. المملكة في الإداري القانون العجمي، محمد حمدي د. )10( الرياض الإدارة(، )أساليب مقارنة دراسة السعودية العربية ، 1432هـ، ص 239. المرافق العام بانتظام واضطراد.)11( علاقة العامة بالوظيفة الموظف علاقة : الثاني المطلب لائحية تنظيمية: علاقته في الموظف إن القائل الرأي جانب إلى ـ وهو الشراح تعاقدي، يرى بعض بالوظيفة في مركز الموظف علاقة أن - وقضاءً فقهًا الراجح الرأي الموظف فيها يخضع تنظيمية لائحية علاقة بالوظيفة وما حقوق من تتضمنه بما العامة الوظيفة لأحكام تفرضه عليه من التزامات، مستمدة مباشرة من القوانين مركز في الموظف بذلك ويكون لها، المنظمة واللوائح لا فإنه الوظيفة في تعيينه قرار وأما لائحي، تنظيمي موجود المركز هذا لأن خاصًا؛ ذاتيًا مركزاً له ينشئ أصلًا بمقتضى القوانين واللوائح، فالقانون عندما ينشئ الوظيفة يضع شروط شغلها ومركز من يشغلها، سواء من حيث الحقوق أو الالتزامات. وبناءً عليه فالقواعد القانونية وليست العقود هي التي تحدد المراكز القانونية الخاصة بالموظفين. وهذا هو ما يضفي على تلك المراكز صفة العامة. وهذه المراكز بحسب الأصل يجوز تعديلها المرفق قابلية مبدأ من انطلاقًا شاغليها، موافقة بغير بانتظام المرفق سريان ضمان ومبدأ والتطوير، للتغيير المصلحة مقتضيات عند نزولاً وذلك واضطراد، العامة.)12( المبحث الثاني علاقة الدولة بالعاملين فيها وفقا للقانون السعودي الدولة علاقة موضوع معالجة تتم سوف بالعاملين فيها في القانون السعودي من خلال المطلبين )11( د. بكر القباني، مرجع سابق، ص 71-70. )12( د. السيد خليل هيكل، مرجع سابق، ص 141-140. أيوب بن منصور الجربوع: التكييف القانوني لعلاقة الدولة بالعاملين فيها وآثاره... 162 الدولة. في العاملين فئات الأول( )المطلب التاليين: بين القانونية العلاقة طبيعة تحديد الثاني( )المطلب الدولة بالعاملين فيها. المملكة في الدولة في العاملين فئات : الأول المطلب العربية السعودية السعودية العربية المملكة الدولة في العاملون في لا يندرجون ضمن فئة وظيفية واحدة، بل هناك فئات وظيفية متعددة، يمكن بيانها فيما يأتي : 1ـ فئة الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة ومن في حكمهم، وتخضع هذه الفئة لأحكام نظِام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الُممتازة.)13( 2ـ فئة أعضاء مجلس الشورى،)14( وهذه الفئة تخضع في شؤونها الوظيفية للائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم.)15( في أو العام القضاء في العاملين سواء القضاة فئة 3ـ ديوان المظالم،)16( فهذه الفئة تخضع في شؤونها الوظيفية للقضاء الأعلى المجلس يضعه وما القضاء،)17( لنظام )13( صدر نظِام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الُممتازة بالمرسوم الملكي رقم )م /10( وتاريخ 1391/3/18هـ. )أ/91( رقم الملكي بالأمر الشورى مجلس نظام صدر )14( وتاريخ 8/27/ 1412هـ. )15( صدرت لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم بالأمر الملكي رقم )أ/15( 1414/3/3هـ )16( تنص المادة السادسة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/78( وتاريخ 1428/9/19هـ على عليها المنصوص الدرجات هي الديوان قضاة »درجات أن والبدلات الرواتب حيث من ويعاملون القضاء، نظام في والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء.« كما تنص المادة السابعة عشرة من ذات النظام على أنه »يجرى تعيين قضاة الديوان، وترقيتهم، ونقلهم، وندبهم، وتدريبهم، وإعارتهم، والترخيص بإجازاتهم، والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وعزلهم، وإنهاء خدماتهم، وفق للإجراءات المقررة في نظام القضاء.« وتاريخ )78( رقم الملكي بالمرسوم القضاء نظام (17(صدر 1428/9/19هـ. من لوائح تنظم شؤونهم على أن تعتمد من الملك.)18( العاملين، العام والادعاء التحقيق هيئة أعضاء فئة 4ـ هيئة نظام في الواردة للأحكام الفئة هذه وتخضع التحقيق والادعاء العام.)19( 5ـ فئة العاملين في الكادر العام للخدمة المدنية، وتخضع ولوائحه المدنية،)20( الخدمة نظام لأحكام الفئة هذه التنفيذية،)21( وغيرها من اللوائح المبنية عليه، والتي منها الترقيات،)23( ولائحة الوظيفية،)22( الواجبات لائحة ولائحة العامة،)24( الوظائف في التعيين ولائحة بالداخل،)26( للدراسة الإيفاد ولائحة الإجازات،)25( والمزايا الحقوق ولائحة الخدمة،)27( انتهاء ولائحة المالية.)28( )18( تقضي الفقرة )ب( من المادة السادسة من نظام القضاء لعام 1428هـ أن من بين اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء » موافقة بعد الوظيفية القضاة بشؤون المتعلقة اللوائح إصدار الملك عليها.« )19( صدر نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/56( وتاريخ 1409/10/24هـ. )20(صدر نظام الخدمة المدنية بالمرسوم رقم )م/ 49( وتاريخ 1397/7/10هـ. )21( صدرت اللوائحه التنفيذية بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم )1( وتاريخ 1397/7/27هـ. الخدمة وزير بقرار الوظيفية الواجبات لائحة صدرت )22( المدنية رقم )703/10800( وتاريخ1427/10/30هـ. المدنية رقم بقرار مجلس الخدمة الترقيات )23( صدرت لائحة )686/1( وتاريخ 1421/3/15هـ. مجلس بقرار العامة الوظائف في التعيين لائحة صدرت )24( الخدمة المدنية رقم 921/1 وتاريخ 1424/9/7هـ )25( صدرت لائحة الإجازات بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1037/1 وتاريخ 1426/2/16هـ مجلس بقرار بالداخل للدراسة الإيفاد لائحة صدرت )26( الخدمة المدنية رقم )676/1 ( وتاريخ 1421/2/16هـ المدنية انتهاء الخدمة بقرار مجلس الخدمة )27( صدرت لائحة رقم )813/1( وتاريخ 1423/8/20هـ رقم الملكي بالأمر المالية والمزايا الحقوق لائحة )28(صدرت )أ/ 28( وتاريخ 1432/3/20هـ. 163مجلة جامعة الملك سعود، م 24، العلوم الإدارية ) 2 (، الرياض ) 2012م/ 1433هـ ( في ومن الجامعات في التدريس هيئة أعضاء فئة 6ـ المنظمة اللائحة لأحكام الفئة هذه وتخضع حكمهم، لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.)29( نظام لأحكام تخضع الفئة وهذه العسكريين، فئة 7ـ وبالنسبة للضباط، بالنسبة وذلك الضباط،)30( خدمة للأفراد فتخضع لأحكام نظام خدمة الأفراد.)31( هذه وتخضع التعليمية، الوظائف في العاملين فئة ـ 8 الفئة لأحكام لائحة الوظائف التعليمية.)32( هذه وتخضع الصحية، الوظائف في العاملين فئة 9ـ الفئة لأحكام لائحة الوظائف الصحية.)33( الجامعات في العاملين السعوديين غير فئة 10ـ توظيف لائحة لأحكام الفئة هذه وتخضع الحكومية، غير السعوديين في الجامعات،)34( وهذه اللائحة تتضمن أحكاماً تفصيلية تشمل التعيين، والرواتب والعلاوات، والإجازات، والتعويضات، والمكافآت والبدلات العقد وإلغاء والواجبات، والإعارة، والنقل والندب الجامعات منسوبي لشؤون المنظمة اللائحة صدرت )29( حكمهم في ومن التدريس هيئة أعضاء من السعوديين )1417/6/4هـ( رقم العالي التعليم مجلس بقرار المعقودة العالي التعليم لمجلس السادسة الجلسة في المتخذ رقم السامي بالأمر والمتوج 1417/8/26هـ بتاريخ )7/ب/12457( وتاريخ 1418/8/22هـ )30( صدر نظام خدمة الضباط بالمرسوم الملكي رقم )م/43( وتاريخ 1393/8/28هـ )م/9( رقم الملكي بالمرسوم الأفراد خدمة نظام صدر )31( وتاريخ 1397/3/24هـ الخدمة مجلس بقرار التعليمية الوظائف لائحة صدرت )32( المدنية رقم )590( وتاريخ 1402/11/10هـ الخدمة مجلس بقرار الصحية الوظائف لائحة صدرت )33( المدنية رقم )241/1( وتاريخ 1412/3/28هـ الجامعات في السعوديين غير توظيف لائحة صدرت )34( وتاريخ )1317/4/3( رقم العالي التعليم مجلس بقرار 1417/11/19هـ للوظيفة دخولها يتم الفئة وهذه وانتهائه. وتجديده لأحكام خاضعة تكون معها تبرم عقود بموجب القانون الإداري. لأحكام الفئة هذه وتخضع المستخدمين، فئة 11ـ اللائحة هذه وتنظم المستخدمين،)35( لائحة لنظام أصلية بصفة الخاضعين المستخدمين أوضاع المذكور النظام يعتبر ممن وغيرهم المستخدمين)36( مكملًا للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة. الفئة هذه وتخضع الأجور، بند على المعينين فئة 12ـ وهذه الأجور.)37( بند على المعينين لائحة لأحكام اللائحة تتضمن أحكاماً تفصيلية تشمل تقسيمات فئات التعيين بند الأجور ومؤهلات ومتطلبات المعينين على في كل فئة. ونصت اللائحة على أن يُعامل المعينون على ساعات حيث من المستخدمين، معاملة الأجور بند الإضافية والعلاوة والبدلات والإجازات العمل والمكافأة التشجيعية والتدريب، أما من حيث التعويض عن العمل الإضافي فيعاملون وفقاً لنظام العمل. ولهذه الفئة سلم رواتب خاص بهم أُلحق بلائحة المعينين على بند الأجور. 13ـ فئة المعينين في الوظائف الدبلوماسية، وتخضع هذه الفئة للائحة الوظائف الدبلوماسية.)38( الوظائف في العاملين السعوديين غير فئة 14ـ )35(صدرت لائحة المستخدمين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) 3 ( وتاريخ 1397/9/20هـ )36(صدر نظام المستخدمين بالمرسوم الملكي رقم ) م / 6( في 1391/2/1هـ )37(صدرت لائحة المعينين على بند الأجور بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم )141( وتاريخ 1399/5/27هـ )38(صدرت لائحة الوظائف الدبلوماسية بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم )1182/1( وتاريخ 1427/6/19هـ أيوب بن منصور الجربوع: التكييف القانوني لعلاقة الدولة بالعاملين فيها وآثاره... 164 توظيف لائحة لأحكام الفئة هذه وتخضع العامة، الفئة وهذه العامة،)39( الوظائف في السعوديين غير تكون معها تبرم عقود بموجب للوظيفة دخولها يتم خاضعة لأحكام القانون الإداري. المؤقتة،)40( الوظائف لنظام وفقاً العاملين فئة 15ـ تخضع التي المؤقتة بالوظائف المقصود أن النظام وبين لأحكامه هي تلك الوظائف العامة التي تحدثها وزارات وأجهزة الدولة للقيام بعمل مؤقت ينتهي في زمن محدد، على ألاَّ تزيد هذه الوظائف عن سنة واحدة، والموظفون ووفقًا مؤقتين. موظفين يعتبرون الوظائف هذه على لهذا النظام يبرم مع الموظف عقد يجوز للجهة الإدارية فيما المؤقتة الوظائف في العاملين فئة ويخضع فسخه، الخدمة لنظام المؤقتة الوظائف نظام في نص به يرد لا المدنية، وذلك فيما يتعلق بواجباتهم وتأديبهم. 16ـ أعضاء المجالس البلدية سواء المنتخبين أو المعينين، وهذه الفئة تخضع لأحكام نظام البلديات والقرى،)41( وللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية.)42( 17ـ فئة العاملين في هيئات ومؤسسات عامة لها لوائح لمنسوبيها، الوظيفية الشؤون تنظم بها خاصة وظيفية المعلومات، وتقنية الاتصالات هيئة بينها من والتي العربي النقد ومؤسسة للسياحة، العامة والهيئة العربية الجوية للخطوط العامة والمؤسسة السعودي، )39(صدرت لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 45 وتاريخ 1398/8/1هـ )40( صدر نظام الوظائف المؤقتة بالمرسوم الملكي رقم )م/30( وتاريخ 1385/9/12هـ )41(صدر نظام البلديات والقرى بالمرسوم الملكي رقم )م/5( وتاريخ 1397/2/21هـ. بقرار البلدية المجالس لعمل التنفيذية اللائحة )42(صدرت وتاريخ )66866( رقم والقروية البلدية الشئون وزير 1426/11/21هـ. السعودية، وهيئة السوق المالية. 18ـ فئة العاملين في مؤسسات وهيئات عامة لم يصدر الفئة تخضع لها لوائح وسلالم وظيفية خاصة بها، فهذه للوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة بها. المحلق الرواتب وسلم الاجتماعية، للتأمينات السامي رقم)5464/م ب( الأمر أن صدر وقد سبق على بالموافقة القاضي 1426/4/20هـ، وتاريخ رقم السامي بالأمر المشكلة الوزارية اللجنة توصيات )خ/8/37044( وتاريخ 1425/7/16هـ، لدراسة تباين المعاملة المالية والميزات العينية بين موظفي الخدمة العام الموظفين رواتب يطبق عليهم سلم الذين المدنية العامة والهيئات المؤسسات في العاملين وزملائهم وسلالم وظيفية أنظمة عليهم تطبق الذين والصناديق ورواتب خاصة. ولقد نص البند )رابعًا( من توصيات العامة والهيئات المؤسسات على "يطبق أن على اللجنة والصناديق التي لم تصدر لها لوائح وسلالم ورواتب تنظم والمستخدمين الموظفين شؤون لوائح موظفيها شؤون لرواتب الاجتماعية، وسلمًا للتأمينات العامة بالمؤسسة الملحقين بها وقت اعتماد هذه القواعد ولا يجوز تعديل هذا اللوائح وسلم رواتب الملحقين بها بعد ذلك." فهد الملك كمدينة الطبية المدن في العاملين فئة 19ـ الملك كمستشفى التخصصية والمستشفيات الطبية، للوائح تخضع الفئة فهذه للعيون، التخصصي خالد لأحكام وفقًا العمل وزارة من معتمدة عمل تنظيم نظام العمل.)43( المدنية الخدمة نظام أن عليه التأكيد يجب ومما المبنية الأخرى اللوائح من وغيرها التنفيذية ولوائحه )51( رقم الملكي بالمرسوم الصادر العمل نظام صدر )43( وتاريخ 1426/8/23هـ. 165مجلة جامعة الملك سعود، م 24، العلوم الإدارية ) 2 (، الرياض ) 2012م/ 1433هـ ( عليه)44( تعتبر بمثابة الشريعة العامة للعاملين في الخدمة اللوائح خلت فإذا الحكومي(،)45( )القطاع المدنية أحكام من الأخرى الوظيفية الفئات لشؤون المنظمة المدنية الخدمة نظام إلى يرجع فإنه معينة مسألة تنظم ولوائحه، وهذا يُستفاد من نص المادة الثامنة والثلاثين من نظام الخدمة المدنية. فهذه المادة تنص على«يحل هذا النظام محل نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/5( وتاريخ 1391/2/1هـ وذلك كما يلي: لهذا أصلية بصفة الخاضعين للموظفين بالنسبة )أ( النظام. المذكور النظام يعتبر الذين للموظفين بالنسبة )ب( مكملًا للنظام الذي يحكم أوضاعهم، وذلك في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة.« الفئات بعض لوائح بعض أكدته مبدأ أنه كما الوظيفية المشار إليها أعلاه، ومن ذلك ما قضت به المادة السادسة من نظام مجلس الشورى، حيث تنص على أنه »تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلس مالم تقضِ اللائحة الداخلية غير ذلك.« والمادة الخامسة أنه »مع والأربعون من نظام القضاء؛ حيث تنص على يتمتع النظام من أحكام يقتضيه هذا بما عدم الإخلال )44( من بين هذه اللوائح لائحة الواجبات الوظيفية، ولائحة ولائحة العامة، الوظائف في التعيين ولائحة الترقيات، الصحية اللياقة ولائحة الخدمة، انتهاء ولائحة الإجازات، لشغل الوظائف العامة، ولائحة التدريب، ولائحة الابتعاث، ولائحة الصادرة، الداخل في للدراسة الإيفاد ولائحة التكليف، ولائحة الترقيات، ولائحة الإعارة، ولائحة النقل، الواجبات ولائحة المرضية، الإجازات منح تقارير ولائحة الوظيفية. المدنية الخدمة نظام أحكام شرح في التفصيل من لمزيد )45( بن عبدالله انظر المختلفة الوظيفية للفئات المنظمة واللوائح المملكة في وتطبيقاتها المدنية الخدمة مبادئ السنيدي، راشد العربية السعودية، الرياض، 2009م. أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نص بما ويلتزمون التقاعد، ونظام المدنية الخدمة نظام مع تتعارض لا واجبات من المدنية الخدمة نظام عليه من عشرة الرابعة والمادة القضائية.« الوظيفة طبيعة أنه »فيما لم تنظمه المستخدمين، حيث تنص على لائحة المواد السابقة تسري قواعد الخدمة المدنية ولوائحه على المستخدمين.« والفقرة )أ( من المادة السادسة والثلاثين على تنص حيث ؛ السعوديين غير توظيف لائحة من الثاني بالفصل الواردة للأحكام المتعاقد »يخضع أنه عنوان تحت المدنية الخدمة نظام من الثاني الباب من لها المكملة للأحكام وكذلك كافة، ) )الواجبات والمادة المذكور.« للنظام التنفيذية باللوائح والواردة السادسة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث تنص على أنه »مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظَام الهيئة بالحقوق والضمانات – يتمتع أعضاء من أحكام المقررة في نظَام الخدمة المدنية، ونظَام التقاعد، ويلتزمون بما نص عليه نظَام الخدمة المدنية من واجبات.« والمادة تنص الدبلوماسية، حيث الوظائف الرابعة من لائحة على أنه »فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة تطبق على أعضاء السلك أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحة تأديب ونظام العلاقة ذات والقرارات التنفيذية الموظفين.« مبدأ المظالم ديوان أكد فقد أخرى جهة ومن اعتبار نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وغيرها من في للعاملين العامة الشريعة بمثابة عليه المبنية اللوائح اللوائح خلت فإذا الحكومي(، )القطاع المدنية الخدمة أحكام من الأخرى الوظيفية الفئات لشؤون المنظمة المدنية الخدمة نظام إلى يرجع فإنه معينة مسألة تنظم أيوب بن منصور الجربوع: التكييف القانوني لعلاقة الدولة بالعاملين فيها وآثاره... 166 نصه: ما فيه جاء الديوان أحكام أحد ففي ولوائحه، بالمرسوم الصادر المدنية الخدمة نظام أن المعلوم »من 1397/7/10هـ، وتاريخ )م/49( رقم الملكي المدنية الخدمة مجلس بقرار الصادرة التنفيذية ولائحته الذي النظام هو 1397/7/27هـ، وتاريخ )1( رقم يحكم الوظيفة العامة بالنسبة لموظفي الدولة عامة، فهو النظام الواجب التطبيق فيما لم يرد به نص خاص.«)46( المطلب الثاني : تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين الدولة والعاملين فيها وفقاً للقانون السعودي: وفي هذا المطلب سوف يتم تحديد طبيعة العلاقة للقانون وفقاً فيها والعاملين الدولة بين القانونية السعودي من خلال مناقشة الموضوعات الآتية: الدولة بين القانونية العلاقة لطبيعة العام المبدأ أولا: والعاملين فيها. ثانياً: طبيعة العلاقة القانونية للمتعاقدين بعقود خاضعة لأحكام القانون الإداري. ثالثاً: طبيعة العلاقة القانونية للمتعاقدين بعقود خاضعة لأحكام نظام العمل. بين الدولة الوظيفية العلاقة لطبيعة العام المبدأ : أولاً والعاملين فيها: الدولة بين الوظيفية العلاقة تعتبر عام كمبدأ طبيعة ذات السعودي القانون في فيها والعاملين واللوائح الأنظمة أكدته مبدأ وهو تنظيمية، لآئحية الوظيفية ، فالأمر السامي رقم )1941( الصادر بتاريخ حيث ، ذلك على صراحة نص 1382/11/20هـ، ورد فيه ما يأتي “العلاقة بين الموظف والحكومة علاقة التعهدات.” فيها تتحكم تعاقدية وليست ، نظامية الصادر العام)47( الموظفين نظام به أخذ مبدأ أنه كما 1408هـ(. لعام )176/ت/3 رقم المظالم ديوان حكم )46( )حكم غير منشور(. رقم الملكي بالمرسوم الصادر العام الموظفين نظام ألغي )47( 1391/2/1هـ، وتاريخ م/5 رقم الملكي بالمرسوم حيث نصت المذكرة التفسيرية للنظام على ما يلي: »فإذا عليها تقوم التي العامة الأفكار نستعرض أن أردنا الموظف علاقة الأول المقام في تصادفنا النظام فلسفة النظام ينحى هذا وفي النظامي، وتكييفها بالإدارة أو تنظيمية العلاقة هي علاقة هذا إن القائلين منحى وإن - فإنه المدنية الخدمة لنظام بالنسبة أما لائحية.« لم ينص صراحة على أن العلاقة بين الموظف والوظيفة لها علاقة العلاقة تلك فإن - تنظيمية لآئحية علاقة النظام نظراً لارتكاز هذا تنظيمية؛ ذلك طبيعة لائحية على نفس الأسس والمبادئ والأفكار الجوهرية التي قام عليها نظام الموظفين العام الصادر عام 1391هـ.)48( الدولة بين الوظيفية العلاقة اعتبار مبدأ إن والعاملين فيها ذات طبيعة لآئحية تنظيمية أكدها ديوان المظالم في العديد من أحكامه، فقد جاء في أحد أحكامه بالحكومة الموظف علاقة أن به المسلم »فمن نصه: ما المدنية الخدمة نظام بصدور 1391/2/1هـ وتاريخ م/5 1397/7/10هـ، وتاريخ )م/49( رقم الملكي بالمرسوم النظام هذا »يحل أنه على تنص منه والثلاثون الثامنة فالمادة محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ الخاضعين للموظفين بالنسبة )1( وذلك 1391/2/1هـ بصفة أصلية لهذا النظام. )2( بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملًا للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.« التي العامة المبادئ النفيسة، الله عبد بن مطلب الدكتور )48( الملكي بالمرسوم الصادر السعودي الموظفين نظام تحكم منشور في مجلة وتاريخ 1377/11/29هـ، بحث رقم 42 الإدارة العامة الصادرة عن معهد الإدارة العامة، العدد الرابع كذلك وانظر .55 ص 1965م(، )فبراير 1384هـ شوال عبد د. كذلك انظر .72 ص ، سابق مرجع القباني، بكر الآلة على مكتوبة )مذكرات العامة الوظيفة ، حسن الفتاح 1394هـ بالرياض ) العامة الإدارة معهد لطلاب الكاتبة ص 9. وانظر كذلك السيد خليل هيكل، مرجع سابق، ص .142-141 = = 167مجلة جامعة الملك سعود، م 24، العلوم الإدارية ) 2 (، الرياض ) 2012م/ 1433هـ ( والقواعد واللوائح النظم تحكمها تنظيمية علاقة المقررة، وينشأ عن تلك العلاقة مركز العامة التنظيمية الوظيفية الأمور من أمر كل في للموظف ذاتي نظامي ومنها مركزه إزاء ما يستحقه من راتب في وظيفته، وما دام الأمر كذلك، فإن إنشاء مثل هذا المركز يجب أن يتم على سنن النظام ووفقًا لأحكامه، وعلى هذا المقتضى فإن إنشاء المركز النظامي بالمخالفة للنظام لا يسبغ الشرعية على هذه المخالفة ولا يتولد عنه حق مكتسب للموظف إن « فيه: آخر جاء وفي حكم المركز«)49( صاحب هذا قضاء الديوان قد استقر في العديد من أحكامه على أن تحكمها عامة تنظيمية علاقة بالحكومة الموظف علاقة عام نظامي مركز الموظف فمركز واللوائح، الأنظمة الجديد النظام عليه فيسري وقت، أي في تغييره يجوز من رجعي أثر له يكون أن دون ومباشر حال بأثر شأنه المساس بما يكون قد تحقق من قبل للموظف من ذلك وعلى ذلك. على صراحة ينص لم ما ذاتي، مركز فإذا صدر نظام جديد وتضمن مزايا جديدة للموظف، من يستفيدون كافة بالخدمة الموجودين الموظفين فإن تاريخ أياً كان النظام العمل بهذا تاريخ المزايا من هذه اللازمة فيهم الشروط توافرت بالخدمة متى التحاقهم لتطبيقها، ما لم ينص النظام صراحة على ذلك، بأن كان القصد إفادة البعض منهم دون الآخر.«)50( على خرج المدنية)51( الخدمة مجلس أن إلا 1404هـ(. لعام )1/32/ت رقم المظالم ديوان حكم )49( )حكم غير منشور(. 1408هـ(. لعام )21/ت/3 رقم المظالم ديوان حكم )50( )حكم غير منشور(.انظر كذلك في نفس المعنى حكم ديوان المظالم رقم )14/ت/1 لعام 1405هـ(. )حكم غير منشور(. رقم الملكي بالمرسوم المدنية الخدمة مجلس نظام صدر )51( النظام هذا على وبناء ، 1397/7/10هـ وتاريخ )م/48( الحرمين خادم يرأسه جهاز المدنية الخدمة مجلس يعتبر أي عن الموظف تنازل مبدأ وأجاز العام المبدأ هذا المدنية الخدمة أنظمة في المقررة البدلات أو المزايا من محددة، بشروط لها المكملة والقرارات اللوائح أو )5383/7/ز( رقم السامي الأمر نص حيث على بالموافقة القاضي ، 1423/10/10هـ وتاريخ وتاريخ المدنيةرقم)814/1( الخدمة مجلس قرار يجوز )أولا(: يلي: بما القاضي 1423/8/20هـ، المقررة البدلات أو المزايا من أي عن الموظف تنازل المكملة والقرارات اللوائح أو المدنية الخدمة أنظمة في خطيًا، التنازل يكون أن )أ( التاليين: بالشرطين لها أمام المطالبة في الحق إسقاط التنازل هذا يتضمن وأن على ينص أن )ب( والقضائية. الحكومية الجهات مجلس رئيس نائب ويتولى الوزراء مجلس رئيس الشريفين الوزراء منصب نائب رئيس المجلس ويضم في عضويته وزير الوزراء من أربعة إلى بالإضافة دائمًا، عضواً المدنية الخدمة ثلاث لمدة ملكي بأمر يعينون الاختصاص ذوي من وثلاثة التاسعة للمادة وفقا المجلس اختصاصات وتتمثل سنوات. من نظامه بالاتي: )1( اقتراح الأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة اللوائح إصدار )2( النظامية. بالطرق لإصدارها المدنية المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية وإبداء الرأي في المعاملات التي ترفع من الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة بالعاملين بالخدمة المدنية. )3( التعاون مع الجهات المختصة في المجالات ووضع المدنية للخدمة العامة السياسات رسم )ا( الآتية: الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. )ب( تنمية القوى العاملة في الجهاز الحكومي ورفع كفايتها الإنتاجية عن طريق التدريب والإعداد. )ج( تطوير التشكيلات والنظم الإدارية القائمة في فيها. العمل إجراءات وأساليب الحكومية وتحسين الأجهزة الرقابة الإدارية على جميع ما يؤدي ضمن شؤون )د( إحكام الخدمة المدنية من أعمال وإجراءات من قبل الأجهزة العاملة في الدولة بما في ذلك الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة تصنيف )هـ( واللوائح. الأنظمة مع تمشيها من والتأكد واقتراح والرواتب الأجور معدلات دراسة )و( الوظائف. والبدلات المكافآت صرف وتنظيم تحديد وكذلك تعديلها للعاملين في الخدمة المدنية. )4( ما يتم إسناده إليه مستقبلًا من اختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء.« = = أيوب بن منصور الجربوع: التكييف القانوني لعلاقة الدولة بالعاملين فيها وآثاره... 168 المزية استحقاق أنشأ الذي الإداري القرار في التنازل أو البدل المتنازل عنه. )ثانيًا(: إقرار ما سبق تقديمه من الموظفين في الجهات الحكومية عن تنازلات من بعض بعض أو كل المزايا أو البدلات المقررة في نظام الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المكملة لها، ولا تقبل دعوى المطالبة بها.« العلاقة يجعل أنه يتبين التوجه هذا وبتأمل للاتفاقات الموظف وجهة عمله خاضعة بين الوظيفية في المقررة البدلات أو بالمزايا يتعلق فيما وذلك بينهما المكملة والقرارات اللوائح أو المدنية الخدمة أنظمة بين المساواة عدم عليه يترتب سوف ذلك أن كما لها، الموظفين، وقد يكون للعلاقات الشخصية دور ملموس في ذلك، مما يؤدي إلى عدم العدالة ومن ثم عدم الرضا الوظيفي. ثانياً : طبيعة العلاقة القانونية للمتعاقدبن بعقود خاضعة لأحكام القانون الإداري: العاملين فئات بعض فإن القول سبق كما تبرم عقود بموجب للوظيفة دخولهم يكون بالدولة هذه ومن الإداري، القانون لأحكام وتخضع معهم لائحة لأحكام الخاضعين السعوديين غير فئة الفئات وكذلك العامة، الوظائف في السعوديين غير توظيف توظيف الخاضعين لأحكام لائحة السعوديين فئة غير يتوجب الذي والسؤال الجامعات. السعوديين في غير نتيجة لأن دخولها الفئة هنا هو، هل هذه عنه الإجابة علاقتها تعتبر معها تبرم عقود بموجب يتم للوظيفة بالوظيفة علاقة تعاقدية وليست لآئحية تنظيمية ؟ يتبين اللائحتين هاتين أحكام تأمل خلال من أن الموظف المتعاقد يستمد حقوقه الوظيفية في حدودها الإدارة على يجب الحقوق وهذه اللائحتين، من الدنيا العقد إبرام أدنى - عند – كحد تلتزم بها أن المتعاقدة مع الموظف، فلا يجوز الانتقاص من هذا الحد أو النزول ديوان أكد ولقد منها، أقل هو ما إلى المتعاقد بحقوق المظالم هذه الطبيعة المزدوجة للعلاقة والرابطة الوظيفية ما للديوان حكم في جاء حيث المتعاقد، للموظف المتعاقد الموظف مركز كان لما إنه حيث ومن « نصه: لنوعين وفقا )هكذا( تتحدد إنما عنه المتولدة وحقوقه عليها المنصوص اللائحية القواعد أولهما: القواعد من والقرارات والنظام السعوديين غير توظيف بلائحة يتضمنها التي العقدية الشروط وثانيهما: لها المكملة العقد المبرم بينه وبين الإدارة. وكانت الإدارة في إبرامها للعقد مع الموظف إنما تمارس سلطة تقديرية داخل نطاق القواعد اللائحية التي تضع على النحو الذي تجري عليه والقرارات السعوديين غير توظيف لائحة نصوص الحقوق لبعض أقصى وحدا أدنى حدا لها المكملة تمارس كما للمتعاقد، منحها على الاتفاق يمكن التي تحدد التي الحقوق إلى بالنسبة مقيدة سلطة الإدارة وشروطًا ثابتا مقداراً الذكر سالفة اللائحية القواعد محددة لمنحها واستحقاقها لا يجوز للإدارة تجاوزها ولما اتصاله بسبب المثابة بهذه يجمع إنما المتعاقد مركز كان اللائحية الصفتين بين العامة بالمرافق عام كموظف والتعاقدية فهو يعد في مركز لائحي يخضع حتمًا بسببه للنصوص الآمرة الواردة باللوائح والقرارات، كما يعد في مركز تعاقدي يتمتع بسببه بالحقوق المنصوص عليها أنه أي والنظام، والقرارات اللوائح إن وافقت بالعقد عند يعلم وهو الصفتين من المستمدة للقواعد يخضع المزدوج الشرطي المركز هذا في بدخوله العقد إبرام 169مجلة جامعة الملك سعود، م 24، العلوم الإدارية ) 2 (، الرياض ) 2012م/ 1433هـ ( تحول التي الآمرة النظام لقواعد تلقائيًا يخضعه الذي مخالفة كانت إن العقد بنصوص الاحتجاج وبين بينه للنظام، ومن ثم فإنه إذا نص العقد على حق لا تتوافر شروط منحه للمتعاقد وفقا للنظام فإنه لايستحقه رغم العقد، وإذا تقاضاه تعين استرداده منه، النص عليه في كأن ينص في العقد على استحقاقه بدل السكن وهو لا يستحقه بسبب شغله سكناً حكوميًا أو منحه بدل نقل تلك تقاضى إن وهو استحقاقه، شروط تخلف رغم تعين العقد لنصوص إعمالا القول سبق كما الحقوق، الإدارةلا لأن النظام لنصوص إعمالا منه استردادها تملك ابتداء أن تتفق معه على أي منها، إلا إذا توافرت التعاقد في الإدارة وأهلية شأنه، في استحقاقها شروط في تملك لا الإدارة ولأن الشروط، بتلك مقيدة معه صدد ممارسة مهامها المرتبطة بالمرافق العامة أهلية مطلقة في التعاقد، وإنما تتقيد في ممارسة تلك الأهلية بنصوص النظام الذي يعلم الموظف المتعاقد معها تماما بخضوعه لها، وذلك أمر لا يتعارض بأيةحال مع القاعدة الشرعية وظيفة على المتعاقد لأن بالعقود؛ الوفاء توجب التي أولا من تستمد أن حقوقه وواجباته ابتداء يعلم عامة مطابقًا يكون أن يتعين الإدارة مع عقده وأن النظام تتمتع التي بالنسبة إلى الحقوق النظام، سواء لنصوص الإدارة في منحها والاتفاق عليها بسلطة تقديرية داخل حد أدنى أو أقصى، أو بالنسبة إلى الحقوق التي لا تملك تجاوزها تستطيع لا مقيدة سلطة سوى إليها بالنسبة كشروط منح البدلات واستحقاقها.«)52( المتعلقة بحقوق المنازعات المظالم - في وديوان القول من إليه ذهب ما طبق - الإدارة مع المتعاقد 1413هـ(. لعام )37/ت/2 رقم المظالم ديوان حكم )52( )حكم غير منشور(. لنوعين بالإدارة يخضع المتعاقد في علاقته الموظف بأن لآئحي الآخر والبعض تعاقدي بعضها الأحكام من تنظيمي، وبناء على ذلك فإن أحكام الديوان بهذا الشأن ليست على وتيرة واحدة، فقد غلب الديوان النصوص ومن المتعاقد، مع المبرم العقد نصوص على اللائحية السكن، ببدل المتعلقة اللائحة نصوص تغليب ذلك السكن لبدل المتعاقد الموظف باستحقاق قضى حيث لم معه المبرم العقد في الوارد النص أن من الرغم على ينص على هذا البدل.)53( وفي حكم آخر حكم الديوان إجازته انتهاء بعد أصيب الذي - المتعاقد باستحقاق السنوية بمرض - لإجازة مرضية ولبدل السكن طبقًا مع المبرم العقد أن من الرغم على اللائحة، لأحكام المتعاقد كان ينص على اعتبار المتعاقد منقطعًا عن العمل ثالث حكم وفي الغياب.)54( أسباب عن النظر بغض عندما الراتب بتحديد المتعلقة اللائحة نصوص غلب قضى للمتعاقد براتب درجة الماجستير باعتباره حاصلا عليها، على الرغم من أن العقد المبرم معه حدد راتبه على أساس البكالوريوس.)55( غلب أخرى أحكام في الديوان أن نجد بينما العقد مخالفة رغم المتعاقد مع المبرم العقد نصوص لأحكامها.)56( العقد يخضع التي اللائحة لنصوص العقد حتى الوارد في المتعاقد براتب إقراره ومن ذلك وقضى اللائحة في الوارد الرواتب سلم خالف ولو هـ 1413 لعام 3/د/ف/33 رقم المظالم ديوان حكم )53( )حكم غير منشور(. 1407هـ لعام 4/د/ف/21 رقم المظالم ديوان حكم )54( )حكم غير منشور(. 1407هـ. لعام 3 64/ت/ رقم المظالم ديوان حكم )55( )حكم غير منشور(. )56(حكم ديوان المظالم رقم )107/ت/ 1 لعام 1408هـ(. )حكم غير منشور(. أيوب بن منصور الجربوع: التكييف القانوني لعلاقة الدولة بالعاملين فيها وآثاره... 170 بحق جهة الإدارة تعديل الراتب فقط عند انتهاء العقد وبمناسبة تجديده . ففي حكم للديوان جاء فيه »لا يجوز تعديل راتب المتعاقد المحدد له بالعقد المبرم معه، سواء كان هذا العقد هو العقد المبدئي الذي يبرم بواسطة لجان التوظيف مكاتب أو الحكومية والمصالح الوزارات خارج الموجودة المدنية الخدمة )وزارة( لديوان التابعة المملكة حسب الأحوال أو كان هو العقد النهائي الذي يبرم معه من قبل الجهة التي يعمل لديها بعد وصوله إلى المملكة طبقاً لنموذج العقد الملحق بلائحة توظيف غير العامة )ملحق رقم 1(. وعلى الوظائف السعوديين في مده انتهاء قبل المتعاقد تخطر أن المتعاقدة الإدارة جهة حتى اللائحة طبق له المقرر الصحيح بالراتب عقده تجديد فيقبل الجديد العقد في أمره من بينة على يكون العقد على أساس الراتب الصحيح، وإلا كان على الإدارة أن تصرف النظر عن تجديد العقد معه لمدة أخرى.«)57( )57( حكم ديوان المظالم رقم ) 107/ت/ 1/ لعام 1408هـ )حكم غير منشور( لقد بين الديوان الحكمة من عدم منح جهة الإدارة الحق في تعديل المقابل المالي الذي يحصل عليه المتعاقد معها ، حيث بين الديوان أن المقابل المالي ليس من بين الشروط المتصلة بتسيير المرفق العام، وأنه لا معنى لتعديل المقابل المالي، إعادة بناء على مبدأ التعويض المتعاقد سيحصل على إذا كان التوازن المالي للعقد. حيث جاء في أحد أحكامه »... ومن حيث المتعاقد التزامات إنقاص أو زيادة الإدارة لجهة يحق كان إن بنسبة محددة على اعتبار أن الإدارة هي القوامة على حسن سير المرفق وأن المتعاقد بتنفيذه للعقد يعتبر معاوناً لها ومساعداً في تسييره إلا أنه لا يجوز بحال من الأحوال التعديل بالزيادة أو الشروط أن به المسلم من ذلك لأنه العقد أسعار النقص في عامة بصفة العقد هي النقدي في المقابل بتحديد تتعلق التي شروط تعاقدية ومن ثم لا تستطيع الإدارة أن تمسها بالتعديل دون موافقة الطرف الآخر، ويرجع ذلك إلى أن أساس سلطة الإدارة في التعديل في مقتضيات سير المرافق العامة وبالتالي لا ينصب إلا على الشروط المتعلقة بتسيير المرفق . هذا فضلًا عن الشروط تعديل حق الإدارة لإعطاء الغالب في معنى لا أنه المالية طالما أن الإدارة تلتزم بتعويض المتعاقد لإعادة التوازن المرفق تسيير في الإسهام يقبل لا المتعاقد إن بل للعقد المالي المظالم رقم انظر حكم ديوان »... المالي المقابل إلا نظير هذا 63/ت/ 1/ لعام 1409هـ( ) حكم غير منشور (. وفي ( يجوز كان وإن إنه حيث »ومن فيه جاء للديوان آخر حكم تعديل السعر في العقد الإداري بصدور نظام جديد كما ذهبت إلى ذلك المدعى عليها إلا أن هذا التعديل لا ينصرف إلا إلى سريانها أثناء أنظمة أو نظام يصدر قد التي الامتياز عقود الملتزم وفقاً يتقاضاها التي زيادتها أو الرسوم تقضي تخفيض للظروف التي تستجد أثناء إدارة المرفق ولا يجوز بحال إطلاق الشروط تمس أن يجوز لا أنه وذلك العقود، كافة على هذا المحددة للأسعار من قبل الإدارة باعبتارها شروط تعاقدية كما سلف بيانه« انظر حكم ديوان المظالم رقم ) 63/ت/ 1/ لعام 1409هـ (. ) حكم غير منشور (. وفي حكم ثالث جاء فيه من التحلل معه يجوز لا الناحية هذه من الإدارة ادعاء »إن العقد وانعقد الطرفين باتفاق تحدد الذي المقابل أو السعر بينهما على أساسه اعتباراً بأن ما حدده العقد من هذه الناحية عند المسلمين أن الشرعية والقاعدة المتعاقدين شريعة يعتبر شروطهم ، ولا يجوز للإدارة تبعاً لذلك أن تتحلل من شروط تعاقدها في هذا الخصوص وبالنظر كذلك إلى ما هو معلوم من أنه لا يتصور أن المتعاقد مع الإدارة يقبل معاونتها بالمجان في تسيير المرفق الذي أبرم العقد لسد حاجته أو بغير مقابل مجز له ، بل الطبيعي أنه قدر طبقاً لتقديراته أنه سيظفر مقابل التزاماته عند قدره الذي ذلك هو معلوم وربح معينة بفائدة العقدية تحديد المقابل الذي يراه وافياً بتعويض التزاماته العقدية، ومن المقابل بدعوى إنقاص هذا المتعاقدة معه ثم لا يجوز للإدارة أنه قد أصبح مغالاً فيه على حد ما ورد بدفاع المدعى عليها، ذلك أن هذا الإجراء من جانب الأخيرة ينطوي ولا ريب على الإدارة العقد في جانب رتبه للمدعية مساس بحق مكتسب هنا ، ومن التزاماتها بتنفيذ المدعية قيام مقابل المتعاقدة معها كان من الأصول المقررة في تنفيذ العقود الإدارية أنه وإن كان لجهة الإدارة سلطة تعديل شروط عقودها بإرادتها المنفردة إلا عليها ترد بل ، مطلقة ليست على كل حال السلطة تلك أن المزايا بالتعديل تمس أن تملك لا الإدارة جهة أن منها قيود معها، المتعاقد بها يتمتع والتي العقد في عليها المتفق المالية شروط مقتضى في صحيح غير يغدو المقتضى هذا وعلى العقد وأحكام النظام الإدعاء بأن محاسبة المدعية على أساس اقتضاء نسبة 2.6% تكاليف تنفيذ المشروع فيه إثراء للمدعية بدون سبب على المصلحة العامة ، إذ فضلًا عما سلف بيانه ، أنه كما العامة المصلحة العدل في شيء ولا من ليس من فإنه يتوافر أن يجب مما ولا العقود تنفيذ في النية حسن من ليس من أمانة وثقة بين المتعاقدين أن تهدر الإدارة شروط تعاقدها التي ارتضت التعاقد على أساسها كلما عنت لها فرصة أو لاح لها أمل في التحلل منها بغية الحصول على مورد مالي دون أن تكون هناك مصلحة عامة أخرى تقتضي تعديل شروط العقد لما ينطوي عليه الأمر من إهدار للثقة في معاملات الإدارة،كما = = = 171مجلة جامعة الملك سعود، م 24، العلوم الإدارية ) 2 (، الرياض ) 2012م/ 1433هـ ( صرف تعاقدي مركز في المتعاقد اعتبر الديوان أن كما تندرج المتعاقدة الإدارة تجاه دعواه أن اعتبر عندما )1/د( الفقرة لحكم الخاضعة العقود دعاوى ضمن 1402هـ،)58( لعام الديوان نظام من الثامنة المادة من الوقت إلى الإخلال بما يجب أن تتصف به أنه يؤدي في ذات العلاقة بين طرفي العقد الإداري من تعاضد وتساند ومعاونة لتنفيذ العقد على أحسن وجه وبما ينبغي أن يتوافر طرفيه من أمانة وثقة واحترام بالعهد المقطوع ، ووفاء بالالتزامات التي الإضرار من الإخلال هذا عليه ينطوي وما العقد يفرضها بالمصلحة العامة نتيجة الإحجام عن التعاقد مع الإدارة بسبب عدم الثقة في تعهداتها ، وعلى ذلك فإن ادعاء المدعى عليها على النحو السالف بيانه لا يصلح في ذاته سبباً مشروعاً للمساس عن ضرر رفع على ينطوي ولا للمدعية المكتسبة بالحقوق ومن ، المصلحة بتلك الضرر أبلغ يضر بل العامة المصلحة ناحية أخرى فلا يجدي المدعى عليها نفعاً في هذا الخصوص على للتدليل العقود تفسير في العامة القاعدة إلى الاحتكام سلامة مسلكها ، ذلك أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها ، والثابت أن عبارة العقد واضحة بما لا تحتاج معه إلى تفسير في هذا الخصوص.« انظر حكم ديوان المظالم رقم )9/ت/1/لعام 1405هـ ( . النقاش حول سلطة الإدارة ) حكم غير منشور(. لمزيد من بن منصور أيوب د. انظر الإداري بتعديل عقودها المتعاقدة الإدارية عقودها تعديل في الإدارة سلطة ضوابط ، الجربوع بإرادتها المنفردة )دراسة تحليلية في ضوء قضاء ديوان المظالم في المملكة( ، بحث منشور في مجلة كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود ، المجلد )20( ، محرم 1429هـ. نظام من الثامنة المادة من )1/8/د( الفقرة نص يقابل )58( اختصاص على تنص والتي 1402هـ لعام المظالم ديوان في الشأن ذوي من المقدمة »الدعاوى في بالفصل الديوان أحد أو الحكومة تكون التي بالعقود المتعلقة المنازعات الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها.« ، نص الفقرة )د( من على تنص التي 1428هـ، لعام الديوان نظام من 13 المادة بالعقود المتعلقة »الدعاوى في بالفصل الديوان اختصاص النقاش حول لمزيد من فيها.« الإدارة طرفاً تكون جهة التي لعام نظامه ظل في المظالم ديوان اختصاص بين الاختلاف انظر 1428هـ لعام نظامه ظل في واختصاصه 1402هـ »اختصاص بعنوان بحث ، الجربوع منصور بن أيوب د. بين مقارنة تحليلية )دراسة إداري قضاء كجهة المظالم ديوان نظام ديوان المظالم لعام 1402هـ ونظامه لعام 1428هـ(« ، بحث منشور في مجلة العدل في المملكة العربية السعودية العدد )51(، رجب 1432ه ، ص 262-212. والتي تقضي باختصاص الديوان بالفصل في »الدعاوى بالعقود المتعلقة المنازعات في الشأن ذوي من المقدمة التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها.« ولم يعتبرها دعوى حقوق وتسوية وظيفية الثامنة من المادة الفقرة )1/أ( من تندرج ضمن حكم نظام الديوان لعام 1402هـ،)59( التي تقضي باختصاص الديوان بالفصل في » الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة لموظفي والتقاعد والعسكرية المدنية الخدمة نظم في الشخصية ذوات والأجهزة الحكومة ومستخدمي المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.« فلقد جاء في أحد أحكام ديوان المظالم ما نصه: »حيث إن المدعين يهدفون من دعواهم إلى طلب الحكم بإلزام عليه المنصوص البدل لهم تصرف بأن عليها المدعى وتاريخ )366( رقم المدنية الخدمة مجلس قرار في تربط التي العلاقة كانت ولما ، 1400/11/14هـ المدعين بالمدعى عليها هي علاقة عقدية بموجب عقود الديوان اختصاص من فإنه ، السعوديين غير توظيف طبقًا للمادة ) 1/8/د («)60( نظام من الثامنة المادة من )1/8/أ( الفقرة نص يقابل )59( اختصاص على تنص والتي 1402هـ لعام المظالم ديوان في المقررة بالحقوق المتعلقة »الدعاوى في بالفصل الديوان الحكومة ومستخدمي لموظفي والتقاعد المدنية الخدمة نظم والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم نظام المادة 13 من )أ( من الفقرة والمستحقين عنهم.« نص الديوان اختصاص على تنص التي 1428هـ، لعام الديوان بالفصل في »الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة الحكومة ومستخدمي لموظفي والتقاعد والعسكرية المدنية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.« )60( حكم ديوان المظالم رقم ) 407/ت/1 لعام 1427هـ(. مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم بذات وانظر .670-667 ص ، 1427هـ عام والمنشورة المعنى حكم ديوان المظالم رقم ) 351/ت/1 لعام 1427هـ(. المرجع السابق ، ص 620-629. وانظر كذلك حكم ديوان = = أيوب بن منصور الجربوع: التكييف القانوني لعلاقة الدولة بالعاملين فيها وآثاره... 172 المتعاقد الموظف لدعوى الديوان تكييف إن عقدية، دعوى أنها على الوظيفية بحقوقه بالمطالبة عليه يترتب وظيفية تسوية أو حقوق دعوى وليست خضوع منها الجوهرية والاختلافات الآثار من عدد المرافعات قواعد الرابعة من المادة الدعوى لحكم هذه والإجراءات أمام الديوان)61( التي توجب على المتعاقد رفع دعواه أمام الديوان خلال خمس سنوات من تاريخ المتعاقد على توجب أن دون به، المطالب الحق نشوء أمام الدعوى رفع قبل ومطالبات بإجراءات التقيد الديوان. بينما إذا اعتبرت دعوى المتعاقد دعوى حقوق المادة بحكم محكومة تكون فإنها وظيفية، وتسوية الديوان أمام والإجراءات المرافعات قواعد من الثانية رفع قبل بإجراءات التقيد المتعاقد على توجب التي الدعوى أمام ديوان المظالم، حيث يتوجب مطالبة الجهة التظلم ثم ، معينة مدة خلال العلاقة ذات الإدارية ديوان أمام الدعوى رفع قبل المدنية الخدمة وزارة إلى حالة وفي المطالبة، الإدارية الجهة رفضت إذا المظالم والمدد يترتب على الإجراءات بتلك المتعاقد تقيد عدم السابق 1427هـ(.المرجع لعام 443/ت/1 ( رقم المظالم المظالم رقم ص ص 802-812. وانظر كذلك حكم ديوان ) 644/ت/1 لعام 1427هـ(.المرجع السابق ، ص 683- المظالم رقم ) 677/ت/1 687. وانظر كذلك حكم ديوان لعام 1427هـ(.المرجع السابق ص ص 885-892. وانظر كذلك حكم ديوان المظالم رقم ) 31/ت/1 لعام 1408هـ( )حكم غير منشور(. )61( تنص المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان على أن »فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين ) جـ ، د ( من المادة الثالثة عشرة من نظَام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء رفع دون حال شرعي عذر ثمة يكن لم ما به المدعى الحق إلى وبالنسبة بالديوان. المختصة الدائرة لدى يثبت الدعوى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها.« يترتب أخرى جهة من شكلًا.)62( دعواه رفض ذلك وليست عقدية دعوى المتعاقد دعوى اعتبار أن على دعوى حقوق أو تسوية وظيفية خضوع الحكم الصادر المادة الابتدائية( لحكم )المحكمة الإدارية المحكمة من ديوان أمام والإجراءات المرافعات قواعد من )34( لعام 190 رقم الوزراء مجلس بقرار الصادرة المظالم في الصادرة »الأحكام أن على تنص والتي 1409هـ، الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين )ج()د( من المادة الثالثة عشرة من نظَام ديوان المظالم على خلاف ما طلبته )62( تنص المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان على أن »يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة يسبق أن المظالم ديوان من نظَام عشرة الثالثة المادة من ) أ ( الإدارية الجهة مطالبة )1( : يلي ما مراعاة الديوان إلى رفعه المدعى الحق نشوء تاريخ من سنوات خمس خلال المختصة لدى يثبت المطالبة دون حال شرعي عذر ثمة يكن لم ما به الدائرة المختصة بالديوان . وعلى الجهة الإدارية أن تبت فيها الحقوق إلى وبالنسبة تقديمها تاريخ من يوماً تسعين خلال التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها . )2( إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض السابقة أو مضت هذه الفقرة المحددة في المدة المطالبة خلال المدة دون أن تبت في المطالبة فلا يجوز رفعه إلى الديوان إلا بعد تاريخ من يوماً ستين خلال المدنية الخدمة وزارة إلى التظلم العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة القرار يكون أن ويجب . فيه البت دون السابقة الفقرة في الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه . )3( إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية برفض البت دون السابقة الفقرة في المحددة المدة مضت أو التظلم فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من انقضاء الستين يوماً بالرفض أو بالقرار الصادر العلم تاريخ تبقى من الخمس ما أو خلال التظلم البت في المذكورة دون سنوات المذكورة في الفقرات الأولى من هذه المادة أيها أطول المدنية الخدمة وزارة من الصادر القرار يكون أن . ويجب برفض التظلم مسبباً. )4( إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية بتنفيذه الإدارية الجهة تقم ولم به يطالب فيما المدعي بأحقية إلى الدعوى رفع جاز إبلاغه تاريخ من يوماً ثلاثين خلال ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات الخمسةالمذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول.« = 173مجلة جامعة الملك سعود، م 24، العلوم الإدارية ) 2 (، الرياض ) 2012م/ 1433هـ ( الجهة الإدارية أو في غير صالحها لا تكون نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد تدقيقها.« ثالثاً : طبيعة العلاقة القانونية للمتعاقدبن بعقود خاضعة لأحكام نظام العمل:)63( الفئات العاملة كما سبق القول فإن هناك بعض في الدولة تخضع في علاقتها الوظيفية بالجهات الحكومية العمل نظام في الواردة بالأحكام لديها تعمل التي وللوائح تنظيم عمل وموارد بشرية معتمدة من وزارة التي والمنازعات العمل، نظام لأحكام وفقا العمل تنشأ بين هذه الفئات وبين الجهات التي تعمل لديها هو وليس العمالية الخلافات تسوية هيئات اختصاص من ديوان المظالم.)64( د. انظر 1426هـ لعام العمل نظام أحكام لمناقشة )63( السعودي العمل نظام على التعليق الفوزان، براك بن محمد وتاريخ م/51 رقم الملكي بالمرسوم الصادر الجديد والاقتصاد القانون مكتبة الرياض: 1426/8/22هـ، الرياض، 1428هـ )2007م(. نظام المادة )1/8( من الفقرة )د( من أن الرغم من (64( على الديوان لعام 1402هـ جعلت من اختصاص الديوان الفصل المتعلقة المنازعات في الشأن ذوي من المقدمة الدعاوى في المعنوية الأشخاص أحد أو الحكومة تكون التي بالعقود العامة طرفاً فيها. وهو اختصاص أكدته الفقرة )د( من المادة الرغم ، وعلى لعام 1428هـ الديوان نظام الثالثة عشرة من 1402هـ لعام الديوان لنظام التوضيحية المذكرة أن من الفقرة في الواردة العقد بكلمة المراد أن على صراحة نصت القانوني بالمعنى إدارياً عقداً كان سواء مطلقاً العقد هو )د( أم عقداً خاصاً بما في ذلك عقود العمل، إلا أن مجلس الوزراء 1406/11/12هـ وتاريخ )212( رقم قراره بموجب أناط الاختصاص بالفصل في مناعات عمال الحكومة لهيئات تسوية الخلافات العمالية، كما أن أحكام ديوان المظالم استقرت الديوان اختصاص من الحكومة عمال منازعات إخراج على العمالية. الخلافات تسوية هيئات اختصاص في تدخل وأنها وتاريخ )66/ت/1( رقم المظالم ديوان حكم ذلك في انظر رقم المظالم ديوان وحكم منشور(، غير )حكم 1407هـ ولمعرفة منشور(. غير )حكم 1409هـ. لعام )34/ت/3( اختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية أنظر الباب الرابع )المواد 210-227( من نظام العمل لعام 1426هـ ، ولمعرفة المؤسسة في العاملون الفئات هذه بين ومن في العاملون وكذلك الاجتماعية، للتأمينات العامة لوائح لها يصدر لم التي العامة والهيئات المؤسسات للأمر -وفقا الفئة فهذه بها، خاصة وظيفية وسلالم السامي رقم)5464/م ب( وتاريخ 1426/4/20هـ والمستخدمين الموظفين شؤون للوائح تخضع - بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسلم الرواتب في العاملين فئة الفئة هذه بين من أن كما بها. الملحق والمستشفيات الطبي، فهد الملك كمدينة الطبية المدن التخصصية كمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون. وهذه اللوائح يتم وضعها بناءً على المادتين الثانية عشرة عشرة الثانية فالمادة العمل، نظام من عشرة والثالثة والعامل العمل صاحب على »يجب أنه على تنص كل ليكون محتوياته بجميع العمل نظام أحكام معرفة وعلى عليه. وما له بما وعالماً أمره من بينة على منهما صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر أن يقدم أو النظام هذا سريان تاريخ من سنة خلال للوزارة تتضمن العمل لتنظيم لائحة النصاب- بلوغ تاريخ الأحكام الداخلية للعمل، ويجب أن تكون هذه اللائحة به من أحكام، يتصل العمل وما تنظيم لقواعد شاملة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة مع يتعارض لا بما التأديبية والجزاءات بالمخالفات أحكام هذا النظام.« والمادة الثالثة عشرة من ذات النظام تنص على أنه »تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، وما الطبيعة القانونية لهيئات تسوية الخلافات العمالية وما إذا كانت أيوب بن منصور الجربوع، أنظر د. أم لا تعتبر لجان قضائية »اختصاص ديوان المظالم كجهة قضاء إداري )دراسة تحليلية لعام ونظامه 1402هـ لعام المظالم ديوان نظام بين مقارنة 1428هـ(،« مرجع سابق، ص 239-228. = = أيوب بن منصور الجربوع: التكييف القانوني لعلاقة الدولة بالعاملين فيها وآثاره... 174 تاريخ من يوماً ستين خلال تعديل، من عليها يطرأ تقديمها إلى الوزارة. فإذا انقضت تلك المدة دون صدور نافذة اللائحة أصبحت عليها الاعتراض أو الموافقة اعتباراً من انقضاء تلك المدة. وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأية وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها.« وهذه اللوائح غالبًا تتضمن أحكامًا تنظم علاقة حيث من وذلك بها يعملون التي الجهة في العاملين شروط وضوابط شغل الوظائف ، وأنواع العقود التي تبرم معهم وما إذا كانت عقود محددة المدة أو غير محددة والمزايا والرواتب المختلفة، العاملين وإجازات المدة، المالية والعينية التي يحصلون عليها، وضوابط وحالات إنهاء عقود العمل، وضوابط إيقاع الجزاءات، ومكافأة والعقود اللوائح وهذه احتسابها، وكيفية الخدمة نهاية ما العمل نظام ألا تخالف العاملين يجب تبرم مع التي لم تكن المخالفة في صالح العامل؛ حيث إن المادة الثامنة من نظام العمل تنص على أنه »يبطل كل شرط يخالف عن مصالحة أو إبراء، كل ويبطل النظام، هذا أحكام أثناء النظام، هذا بموجب للعامل الناشئة الحقوق سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.« وبناءً على ذلك كله يمكن القول إن المبدأ العام بالنسبة لعلاقة هذه الفئة بالجهة التي تعمل لديها علاقة علاقة وليست معها المبرمة العقود مصدرها عقدية لآئحية. إلا أنه نظراً لأن نظام العمل يجعل ما ورد فيه من حقوق ومزايا تمثل الحد الأدنى للعامل التي لا يجوز الاتفاق على الانتقاص منها، كما أنه نظراً لأن هذه الفئة وهي البشرية، والموارد العمل تنظيم للوائح تخضع لوائح معتمدة من وزارة العمل فإن ذلك يجعل الجوانب الوظيفية للعامل منظمة بموجب النظام وتلك اللوائح، مما يعني أن العامل يستمد علاقته الوظيفية من الأحكام تلك في الواردة والأحكام العمل نظام في الواردة اللوائح، وبالتالي فإذا ما تم الانتقاص من حقوق ومزايا المنازعات تسوية هيئات أمام المطالبة جازت العامل، العمالية)65( بتلك المزايا والحقوق الواردة في النظام وفي تلك اللوائح، وإلا فما فائدة اعتماد لوائح لتنظيم العمل والموارد البشرية من وزارة العمل؟ علاقة تكييف على المترتبة الآثار : الثالث المطلب الدولة بالعاملين فيها على أنها علاقة لائحية في القانون السعودي: الدولة تربط التي العلاقة أن اعتبار يترتب على بالعاملين فيها علاقة تنظيمية لآئحية مجموعة من الآثار والنتائج، يمكن بيانها فيما يلي: 1- سريان أحكام الوظيفة العامة بحسب الأصل على بتعيينه القرار الخاص ، وذلك بمجرد صدور الموظف أو الموظف رضاء على السريان ذلك تعليق عدم مع التعيين من جانبه. إلا أن النظام السعودي خرج قبول عن هذا المبدأ؛ حيث تنص المادة الثامنة من نظام الخدمة وظيفته، مهام يباشر لا الذي »الموظف أن على المدنية تاريخ من يومًا عشر خمسة خلال مشروع، عذر دون لم كأن ويعتبر ، تعيينه قرار يلغى التعيين، قرار إبلاغه الخلافات تسوية هيئات اختصاص أن إلى التنويه يجب )65( فالفقرة تنشأ. أن بعد العمالية المحاكم إلى سينتقل العمالية من ، العمالية بالمحاكم المتعلق )سابعاً( البند من )5( ونظام القضاء لنظام التنفيذية العمل آلية من الأول القسم وتاريخ )78( رقم الملكي بالمرسوم الصادرة المظالم ديوان الابتدائية الهيئات أن »استمرار 1428/9/19هـ تنص على الخلافات لتسوية العليا والهيئة العمالية الخلافات لتسوية العمل واستمرار ، العمالية الدعاوى في النظر في ؛ العمالية بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، وذلك حتى تنشأ المحاكم العمالية وتباشر اختصاصاتها.« 175مجلة جامعة الملك سعود، م 24، العلوم الإدارية ) 2 (، الرياض ) 2012م/ 1433هـ ( أخذ بهذا السعودي المنظم أن البعض يكن«)66( ويرى المترتبة الآثار إعمال التعسف في أراد عدم التوجه لأنه الوظيفية، ولذلك نحى للعلاقة التنظيمية الطبيعة على آثاره يرتب التعيين قرار إن تقول التي النظرية جانبًا قبوله، أو الموظف رضاء على توقف دون النظامية، لا التعيين أن إلى يذهب الذي الآخر الرأي مستوحيًا يتم إلا بتقلد الموظف أعمال الوظيفة فعلا، حتى يكون قد أفصح برضى حر لا جدل فيه عن رغبته القاطعة في المنظم كان لو وأنه بقيودها، العامة الوظيفة يدخل أن العام الموظفين لنظام التفسيرية المذكرة في ورد -كما بالنظرية الخصوص هذا أخذ قد 1391هـ- لسنة يحدث التعيين قرار إن القائلة النظرية وهي المقابلة، المحتم الموظف، لكان من قبول النظر عن آثاره بغض أن يكون الإجراء الذي يتبع في حالة تخلف الموظف عن شغل وظيفته خلال المدة النظامية هو الفصل، وإن كان هذا لا يعني أن الإجراء الذي يتم به تقلد الوظيفة ذو يعتبر التعيين قرار أن نظامًا مؤداه وإنما عقدية، طبيعة بمثابة تصرف إرادي انفرادي معلق على شرط إن تحقق ترتبت آثاره.)67( 2- جواز تغيير مركز الموظف نظامًا بإجراء عام وذلك في أي وقت، دون أن يكون للموظف الاحتجاج أن له حقًا مكتسبًا في أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذي عُين في ظله، إذ يخضع نظام الموظفين للتعديل والتبديل وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، وذلك استناداً إلى مبدأ عام الصادر العام الموظفين نظام في ورد الحكم ذات )66( »الموظف أنه على تنص النظام من العاشرة فالمادة 1391هـ الذي لا يباشر مهام وظيفته، دون عذر مشروع، خلال خمسة تعيينه، قرار يلغى التعيين، قرار إبلاغه تاريخ من يوما عشر ويعتبر كأن لم يكن« )67( د. بكر القباني، مرجع سابق، ص 75-74. سريان ضمان ومبدأ والتطوير، للتغيير المرفق قابلية المرفق باضطراد، ويتفرغ عن هذا الأثر أن النظام الجديد العمل تاريخ مباشر من بأثر حال الموظف يسري على به ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك متى كان أصلح المظالم ديوان أحكام أحد في جاء فقد للموظف.)68( من العديد في استقر قد الديوان قضاء أن « نصه: ما أحكامه على أن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية عامة تحكمها الأنظمة واللوائح، فمركز الموظف مركز نظامي عام يجوز تغييره في أي وقت، فيسري عليه النظام أثر رجعي له يكون أن بأثر حال ومباشر دون الجديد من شأنه المساس بما يكون قد تحقق من قبل للموظف من مركز ذاتي، ما لم ينص صراحة على ذلك. وعلى ذلك فإذا صدر نظام جديد وتضمن مزايا جديدة للموظف، من يستفيدون كافة بالخدمة الموجودين الموظفين فإن تاريخ أياً كان النظام العمل بهذا تاريخ المزايا من هذه اللازمة فيهم الشروط توافرت بالخدمة متى التحاقهم النظام صراحة على ذلك بأن كان لتطبيقه، ما لم ينص القصد إفادة البعض منهم دون الآخر.«)69( على أنه مما يجب التأكيد عليه أن ذلك لا يعني أن يطبق تعديل النظام بأثر رجعي بما من شأنه إهدار المراكز الذاتية التي تكون قد تمت أو تحققت لصالح الموظف في ظل النظام السابق، إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي المظالم لديوان حكم في جاء ذلك وفي الجديد. للنظام يحكم عامة بصفة النظام أن نظاماً عليه المستقر »من تحت وتكاملت نشأت التي النظامية والمراكز الوقائع )68( انظر في ذلك المذكرة التفسيرية لنظام الموظفين العام لعام 1391هـ. 1408هـ(. لعام )21/ت/3 رقم المظالم ديوان حكم )69( )حكم غير منشور(. أيوب بن منصور الجربوع: التكييف القانوني لعلاقة الدولة بالعاملين فيها وآثاره... 176 على يسري ولا بأحكامه، العمل ظل وفي سلطانه الوقائع والمراكز النظامية التي نشأت وتكاملت في ظل العمل بأحكام نظام سابق إلا بمقتضى نص صريح يقرر الأثر الرجعي.«)70( على أنه تجدر الإشارة إلى أن النظام على السابقة الوقائع على رجعي بأثر يسري الجديد صدوره متى كان ذلك في صالح الموظف المتهم.)71( 3- عدم انقطاع صلة الموظف بالوظيفة بمجرد تقديمه المترتبة النتائج أهم من النتيجة هذه وتعتبر استقالته. التنظيمية بالطبيعة القائلة النظرية بمنطق الأخذ على للعلاقة الوظيفية ، ولذلك فإن صلة الموظف لا تنقطع حين إلى قائمة الصلة هذه تظل بل استقالته، بمجرد هذا كان سواء الإدارة، جانب من الاستقالة قبول الخدمة انتهاء فلائحة ضمناً.)72( أو صراحة القبول الاستقالة أن منها الأولى المادة من )أ( الفقرة في بينت معلناً المباشر رئيسه إلى الموظف يقدمه مكتوب طلب رغبته في ترك الخدمة، وأكدت في الفقرة )ج( منها على تقديم بمجرد تنتهي لا بالوظيفة الموظف علاقة أن بقبول قرار صدور من لابد بل الاستقالة، طلب تسعين بمضي أو الصلاحية)73( صاحب من استقالته 1409هـ(. لعام 282/ت/3 ( رقم المظالم ديوان )70(حكم )حكم غير منشور(. في حكم آخر جاء فيه ما نصه: »وحيث إنه من المسلم به فقهًا وقضاءً أن لآئحة الغرامات والجزاءات وقعت التي والحوادث الوقائع على تطبق بالقرارات المعنية بعد صدوره ولا تسري على الوقائع والحوادث السابقة عليه، ينص لم ما رجعي بأثر يسري لا أنه النظام في الأصل إن إذ لعام 454/ت/5 ( رقم المظالم ديوان حكم ». خلافه على 1427هـ(. مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم والمنشورة عام 1427هـ. ص 1295-1290. )71( د. بكر القباني، مرجع سابق ، ص 75 . )72( المذكرة التفسيرية لنظام الموظفين العام لعام 1391هـ . قبول يتم « أنه على الأولى المادة من )ب( الفقرة )73(تنص الرابعة المرتبتين الخامسة عشر ة أو أياً من استقالة من يشغل المستقلة المصلحة أو رئيس المختص الوزير بقرار من عشرة على أكدت كما ، الطلب تقديم تاريخ من يومًا )90( المحدد التاريخ قبل العمل ترك للموظف يجوز لا أنه وأنه يومًا، التسعين مدة مضي أو الاستقالة لقبول دون الفترة هذه خلال العمل عن الموظف انقطع إذا إنهاء يتبعها التي الإدارية للجهة جاز مشروع. عذر المادة ذات من )د( الفقرة أجازت ولقد خدمته،)74( للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة خلال فترة التسعين المادة ذات من )ج( الفقرة في إليها المشار يومًا )90( إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا قضت بذلك مصلحة العمل مدة لا تزيد عن ستة أشهر من التاريخ المحدد بالاستقالة. 4- عدم جواز أن تتفق الإدارة مع الموظف على أوضاع المنظمة واللوائح النظام في الواردة الأحكام تخالف الموظف بقبول الاحتجاج يجوز ولا العمومية، للوظيفة باطلة بطلانًا مطلقًا. وفي ذلك لمثل هذه الاتفاقات لأنها الإدارة “لا يجوز لجهة المظالم ديوان أحكام أحد جاء في إلى استناداً نصوصه تعطيل أو تعديله أو النظام مخالفة رضا الموظف وإلا أُهدرت النصوص وفتح باب المساواة بين جهة الإدارة وموظفيها.”)75( مع ملاحظة أنه يستثنى من ذلك ما سبق أن أُشير إليه من أن مجلس الخدمة المدنية يشغل من استقالة قبول ويتم السامي المقام استئذان بعد المراتب الأخرى من صاحب الصلاحية. )74( تنص المادة العاشرة من لائحة انتهاء الخدمة على أنه »يجوز إذا )1( الآتية: الحالات في الموظف خدمة تنهي أن للإدارة يوما النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر قرار ينفذ لم من تاريخ وجوب ذلك. )2( إذا انقطع عن عمله دون عذر متفرقة يوما ثلاثين أو متصلة يوما عشر خمسة مدة مشروع خلال السنة السابقة لإصدار القرار. )3( إذا لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء أجازته أو انتهاء فترة تدريبه أو إعارته أو أية فترة غياب مسموح بها نظاما إلى استئناف عمله خلال خمسة عشر يوما.” 1421هـ(. لعام )62/ت/1 رقم المظالم ديوان حكم )75( )حكم غير منشور(. = = 177مجلة جامعة الملك سعود، م 24، العلوم الإدارية ) 2 (، الرياض ) 2012م/ 1433هـ ( الموظف تنازل مبدأ وأجاز العام المبدأ هذا على خرج الخدمة أنظمة في المقررة البدلات أو المزايا من أي عن المدنية أو اللوائح والقرارات المكملة لها بشروط محددة ، حيث نص الأمر السامي رقم ) 5383/7/ز ( وتاريخ مجلس قرار على بالموافقة القاضي 1423/10/10هـ، الخدمة المدنية رقم)814/1( وتاريخ 1423/8/20هـ، على ما يلي: )أولاً(: يجوز تنازل الموظف عن أي من المزايا اللوائح أو المدنية الخدمة أنظمة في المقررة البدلات أو والقرارات المكملة لها بالشرطين التاليين: )أ( أن يكون التنازل إسقاط الحق في التنازل خطيًا وأن يتضمن هذا المطالبة أمام الجهات الحكومية والقضائية. )ب( أن ينص على التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ استحقاق المزية أو البدل المتنازل عنه. )ثانيًا(: إقرار ما سبق تقديمه من عن الحكومية الجهات في الموظفين بعض من تنازلات نظام الخدمة المقررة في البدلات أو المزايا أو كل بعض المدنية واللوائح والقرارات المكملة لها، ولا تقبل دعوى المطالبة بها.« الخاتمة من خلال هذا العرض والتحليل يمكن التأكيد على النتائج الآتية : السعودية العربية المملكة في الدولة في العاملون 1ـ فئات بل هناك عدة لنظام وظيفي واحد، لا يخضعون وظيفية يخضع كل منها لنظام وظيفي خاص بها ويختلف الفئات الأخرى، كما التي تحكم الوظيفية عن الأنظمة إلى الفئات هذه بعض دخول فإن أخرى جهة من أنه المختصة السلطة من قرارات بموجب يكون الوظيفة والبعض عقود، بموجب دخولهم يكون وبعضها ومضمونه إبرامه حيث من يخضع العقود هذه من وحالات وتأديبه وواجباته العامل وحقوق وشروطه الخدمة نظام ويعتبر العمل. نظام لأحكام عقده إنهاء المبنية اللوائح من وغيرها التنفيذية ولوائحه المدنية المدنية العامة للعاملين في الخدمة عليه، بمثابة الشريعة )القطاع الحكومي(، فإذا خلت اللوائح المنظمة لشؤون الفئات الوظيفية الأخرى من أحكام تنظم مسألة معينة ولوائحه، المدنية الخدمة نظام إلى الرجوع يجب فإنه وهو أمر أكده نظام الخدمة المدنية وبعض لوائح بعض به أقر أنه مبدأ إليها أعلاه، كما الوظيفية المشار الفئات ديوان المظالم أحكامه. الدولة بين الوظيفية العلاقة تعتبر عام كمبدأ 2ـ والعاملين فيها في القانون السعودي ذات طبيعة لآئحية ، الوظيفية أكدته الأنظمة واللوائح تنظيمية، وهومبدأ وكذلك أحكام ديوان المظالم. العام المبدأ هذا عن خرج المدنية الخدمة مجلس إن 3ـ وأجاز مبدأ تنازل الموظف عن أي من المزايا أو البدلات والقرارات اللوائح أو المدنية الخدمة أنظمة في المقررة المكملة لها بشروط محددة، وبتأمل هذا التوجه يتبين أنه الموظف والوظيفة خاضعة الوظيفية بين العلاقة يجعل للاتفاقات بين الموظف وجهة عمله، كما أن ذلك سوف يكون وقد الموظفين بين المساواة عدم عليه يترتب يؤدي مما ذلك، في ملموس دور الشخصية للعلاقات إلى عدم العدالة ومن ثم عدم الرضا الوظيفي 4ـ يخضع المتعاقدون مع الدولة ومنهم غير السعوديين في السعوديين غير توظيف لائحة لأحكام الخاضعين الخاضعين السعوديين غير وكذلك العامة، الوظائف الجامعات في السعوديين غير توظيف لائحة لأحكام لنوعين من القواعد، أولهما: القواعد اللائحية المنصوص أيوب بن منصور الجربوع: التكييف القانوني لعلاقة الدولة بالعاملين فيها وآثاره... 178 والنظام السعوديين غير توظيف بلائحة عليها التي العقدية الشروط وثانيهما: لها المكملة والقرارات المظالم وديوان الإدارة. وبين بينه المبرم العقد يتضمنها - الإدارة مع المتعاقد بحقوق المتعلقة المنازعات في - طبق ما ذهب إليه من الرأي القائل بأن الموظف المتعاقد لنوعين من الأحكام بعضها بالإدارة يخضع في علاقته على وبناءً تنظيمي، لآئحي الآخر والبعض تعاقدي الشأن ليست على وتيرة الديوان بهذا ذلك فإن أحكام على اللائحية النصوص الديوان غلب فلقد واحدة، المتعاقد في حالات معينة، كما العقد المبرم مع نصوص مع المبرم العقد نصوص غلب أخرى حالات في أنه المتعاقد رغم مخالفة العقد لنصوص اللائحة التي يخضع العقد لأحكامها. في الخاضعين الدولة في العاملين لفئة بالنسبة 5ـ التي يعملون لديها للوائح علاقتهم الوظيفية بالجهات العمل وزارة من معتمدة بشرية وموارد عمل تنظيم وفقًا لأحكام نظام العمل، فإن المبدأ العام بالنسبة لهذه التي تعمل لديها علاقة عقدية الفئة أن علاقتها بالجهة مصدرها العقد المبرم معها وليست علاقة لآئحية؛ ذلك أن نظام العمل يقوم على فكرة حرية التعاقد وأن العقد يخضع بشكل عام لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين. إلا أن نظام العمل يجعل ما ورد فيه من حقوق ومزايا تمثل الحد الأدنى للعامل التي لا يجوز الاتفاق على الانتقاص منها، حيث تنص المادة الثامنة من نظام العمل الصادر "يبطل كل شرط يخالف أحكام أنه عام 1426هـ على هذا النظام ، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام ، أثناء سريان عقد العمل ، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل." من ناحية أخرى والموارد العمل تنظيم للوائح تخضع الفئة هذه فإن فإن العمل، وزارة من معتمدة لوائح وهي البشرية، بموجب منظمة للعامل الوظيفية الجوانب ذلك يجعل نظام العمل وتلك اللوائح، مما يعني أن العامل يستمد العمل نظام في الواردة الأحكام من الوظيفية علاقته اللوائح، وبالتالي فإذا ما تم الواردة في تلك والأحكام في الواردة سواء العامل ومزايا حقوق من الانتقاص النظام أو لوائح تنظيم العمل، جاز المطالبة أمام هيئات تسوية المنازعات العمالية بتلك المزايا والحقوق، وإلا فما من البشرية والموارد العمل لتنظيم لوائح اعتماد فائدة وزارة العمل ؟ المراجع الكتب والبحوث: السعودي، الإداري القانون ، خليل السيد هيكل، الطبعة سعود، الملك جامعة مطابع الرياض: الثانية ، 1421هـ. " اختصاص ديوان المظالم الجربوع ،أيوب بن منصور، إداري ) دراسة تحليلية مقارنة بين كجهة قضاء لعام ونظامه 1402هـ لعام المظالم ديوان نظام في العدل مجلة في منشور بحث ، ") 1428هـ رجب ،)51( العدد السعودية العربية المملكة 1432هـ. في الإدارة سلطة "ضوابط ، ــــــــــــــــــــــ تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة ) دراسة تحليلية في ضوء قضاء ديوان المظالم في المملكة (" ، بحث منشور في مجلة كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، المجلد )20(، محرم 1429هـ. القباني ، بكر، الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية 179مجلة جامعة الملك سعود، م 24، العلوم الإدارية ) 2 (، الرياض ) 2012م/ 1433هـ ( معهد الرياض: مقارنة، تطبيقية نظرية دراسة الإدارة العامة، 1402هـ ) 1982م (. المملكة في الإداري القانون محمد، حمدي العجمي، )أساليب مقارنة دراسة السعودية العربية الإدارة(، الرياض، 1432هـ. "ديوان المظالم في المملكة الحميدان، حميدان بن عبدالله، وتنوع ، الشرعي تأصيله السعودية العربية مجلة في منشور بحث القضائية"، اختصاصاته سعود، الملك جامعة )1( الإدارية العلوم 1415هـ. الظاهر، خالد خليل، أحكام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة، الرياض: معهد الإدارة العامة، 1426هـ ) 2005م (. حسن، عبد الفتاح، الوظيفة العامة ) مذكرات مكتوبة على الآلة الكاتبة لطلاب معهد الإدارة العامة (، الرياض 1394هـ . المدنية الخدمة مبادئ راشد، بن عبدالله السنيدي، السعودية، العربية المملكة في وتطبيقاتها الرياض، 2009م . أعمال على القضائية الرقابة علي، شفيق علي صالح، دراسة السعودية:) العربية المملكة في الإدارة العامة، الإدارة معهد الرياض: مقارنة، تحليلية 2001م . القضاء رقابة عبدالعزيز، بن محمد بن فهد الدغيثر، ديوان أمام الإلغاء ولاية الإدارة: قرارات على المظالم، القاهرة: دار النهضة العربية، 1992م. الإدارية القرارات موسى، محمد فؤاد عبدالكريم، دراسة السعودية العربية المملكة في وتطبيقاتها العامة، الإدارة معهد الرياض: مقارنة، 1424هـ. النفيسة، مطلب بن عبد الله، "المبادئ العامة التي تحكم بالمرسوم الصادر السعودي الموظفين نظام 1377/11/29هـ"، وتاريخ 42 رقم الملكي الصادرة العامة الإدارة مجلة في منشور بحث شوال الرابع، العدد العامة، الإدارة معهد عن 1384هـ ) فبراير 1965م (. المملكة في التشريعي التطور عبدالجواد، محمد محمد، العربية السعودية، الإسكندرية: منشأة المعارف، 1977م. العمل نظام على التعليق براك، بن محمد الفوزان، بالمرسوم الملكي رقم السعودي الجديد الصادر الرياض: ، 1426/8/22هـ وتاريخ م/51 1428هـ الرياض، والاقتصاد القانون مكتبة ) 2007م (. Aljarbou Ayoub, The Saudi Board of Grievances: Development & New Reforms. The Arab Law Quarterly. Volume 25, (2011) 1026. الأنظمة نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1391/2/1هـ. الممتازة المرتبة وموظفي الوزراء ونواب الوزراء نظام وتاريخ )م/10( رقم الملكي بالمرسوم الصادر 1391/3/18هـ. رقم الملكي بالمرسوم الصادر المدنية الخدمة نظام )م/49( وتاريخ 1397/7/10هـ. نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/48 ( وتاريخ 1397/7/10هـ. رقم الملكي بالمرسوم الصادر والقرى البلديات نظام أيوب بن منصور الجربوع: التكييف القانوني لعلاقة الدولة بالعاملين فيها وآثاره...180 )م/5( وتاريخ 1397/2/21هـ. نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51( وتاريخ 1402/7/17هـ. )م/51( رقم الملكي بالمرسوم الصادر العمل نظام وتاريخ 1426/8/23هـ )م/78( رقم الملكي بالمرسوم الصادر القضاء نظام وتاريخ 1428/9/19هـ. نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) م/78( وتاريخ 1428/9/19هـ. اللوائح: رقـم السـامي بالأمـر الصـادرة الابتعـاث لائحة ) 3/17752/د ( وتاريخ 1391/7/20هـ. لائحة التدريب الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم )16( وتاريخ 1398/2/19هـ. المعتمدة العامة الوظائف لشغل الصحية اللياقة لائحة من وزارة الخدمة المدنية بتاريخ 1401/4/7هـ. المظالم ديوان أمام والإجراءات المرافعات قواعد وتاريخ )190( رقم الوزراء مجلس بقرار الصادرة التكليف 1409/11/16هـ.لائحة ) 596/1 ( رقم المدنية الخدمة مجلس بقرار وتاريخ 1420/1/18هـ. بقرار الصادرة الداخل في للدراسة الإيفاد لائحة وتاريخ ) 676/1 ( رقم المدنية الخدمة مجلس 1421/2/16هـ. لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم )686/1( وتاريخ 1421/3/15هـ. لائحة الإعارة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم )749/1( وتاريخ 1422/2/4هـ. بقرار الصادرة المرضية الإجازات منح تقارير لائحة وتاريخ )40434( رقم المدنية الخدمة وزير 1423/8/1هـ. لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ) 813/1 ( وتاريخ 1423/8/20هـ. بقرار الصادرة العامة الوظائف في التعيين لائحة وتاريخ ) 921/1 ( رقم المدنية الخدمة مجلس بقرار الصادرة النقل 1424/9/7هـ.لائحة وتاريخ )929/1( رقم المدنية الخدمة مجلس 1424/10/19هـ. المدنية الخدمة مجلس بقرار الصادرة الإجازات لائحة رقم 1037/1 وتاريخ 1426/2/16هـ. اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية الصادرة بقرار )66866( رقم والقروية البلدية الشئون وزير وتاريخ 1426/11/21هـ. مجلس بقرار الصادرة الدبلوماسية الوظائف لائحة وتاريخ )1182/1( رقم المدنية الخدمة 1427/6/19هـ وزير بقرار الصادرة الوظيفية الواجبات لائحة )703/10800( رقم المدنية الخدمة وتاريخ1427/10/30هـ. المظالم ديوان ونظام القضاء لنظام التنفيذية العمل آلية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم )78( وتاريخ 1428/9/19هـ. لائحة الحقوق والمزايا المالية بالأمر الملكي رقم )أ/ 28( وتاريخ 1432/3/20هـ. الأحكام القضائية: لجنة قررتها التي والنظامية الشرعية المبادئ مجموعة تدقيق القضايا لسنة 1400هـ. ديوان عن الصادرة الإدارية والمبادئ الأحكام مجموعة المظالم والمنشورة عام 1427هـ. مجموعة من أحكام ديوان المظالم غير المنشورة. 181مجلة جامعة الملك سعود، م 24، العلوم الإدارية ) 2 (، الرياض ) 2012م/ 1433هـ ( The Relationship Between the State and its Employees, Contractual Nature.Regulatory Nature.Labor Law.Civil Services Law The Legal Nature of the Relationship between the State and its Employees and its Implecations (Analytical study according to the Saudi Law in the Light of the Board of Grievances’ Decisions) Ayoub M. A. Aljarbou Associate Professor The Law Department, Institute of Public Administrative ( Received on 1/ 1 /1433 H , Accepted for Publiction on 26/ 3 /1433H ) key words:The relationship between the state and its employees, contractual nature, regulatory nature, Labor Law, Civil Services Law. Abstract.The objective of this paper is to examine the legal nature of the relationship between the state and its employees, according to the Saudi Law, in the light of the Board of Grievances’ decisions. The Paper is divided into two sections. The first section presents the point view of legal commentators regarding the legal nature of the relationship between the state and its employees. The second section focuses on the legal nature of the relationship between the state and its employees. accordance to the Saudi Law. Its clear from the paper that some legal commentators consider the relationship between the state and its employees of a contractual nature, but they differ in determining whether, this contractual relationship is governed by the administrative law or governed by the private (civil) law. Other legal commentators consider the relationship between the state and its employees of a regulatory nature, derived directly from the laws and regulations governing them. The paper reached the following conclusions: 1-There are different catagories of public employees in Saudi Arabia. Each category has its laws and regulations. Also, some of the public employees are hold their public positions according to administrative orders, whereas other employees hold their public positions after signing contracts with the concerned administrative agency. 2-The Public Civil Service Law and its by-laws are considered the genaral rules that governed the legal staus of all public employees, unless a special employment law or regulation is applied. 3-According to the Saudi Law, the relationship between the state and its employees is of a regulatory nature, derived directly from the laws and regulations. However, public employees who sign contracts with the concerned administrative agency, according to administrative law, are subject to two types of rules: first, regulatory rules set forth laws and by-laws, and the second are the conditions enclosed in their contracts. The legal status of public employees who sign contracts with the concerned administrative agency, according to the Labor Law are considered subject to contrctual nature ubder private law.