عبدالرحيم صالح يعقوب2025-01-0501/07/2010https://direct.ksu.edu.sa/handle/ksu-press/4159الهدف من البحث تحديد معنى الإكراه , وبيان أثره على الأهلية, وقداستلزم بيان هذا تعريف الأهلية بنوعيها, أهلية الوجوب وأهلية الأداء - ثم بيان لما قد يرعض لهذه الأهلية من عوارض ومنها (الإكراه) وهو (حمل الغير على ما لا يرضاه) هذا من الناحية الأصولية .<br>وأما من الناحية التطبيقية : فقد تم بيان أثر الإكراه في مسائل العقيدة , فإن كان الإكراه على الكفر, فلا إثم على المكرَه , وإن كان على الإسلام: فلا يجوز بالنسبة للذمي والمستأمن , ويجوز بالنسبة للمحارب , ويلزم بالنسبة للمرتد , وأما الإكراه في مسائل العبادات : فيتصور في جانب الترك , فيباح (للمكره) ترك العبادات الموجبة عليه, وأما الإكراه على النكاح والطلاق : فلا ينعقد نكاح المكره ولا يقع طلاقه , وأما الإكراه في المعاملات : فالمعاملات المعنقدة بالإكراه باطلة غير صحيحة, وأما الإكراه في القرارات : فلا يصح إقرار يحصل بالإكراه , إلا إذا كان المتهم عرف بميله الإجرامي , وشهدت سوابقه بذلك , أو وجدت قرينة قوية تدل على إجرامه, فيجوز إكراهه على الإقرار , فإذا أقر , عُمل بإقراره , وأما الإكراه في الجنايات , كقتل الغير دون حق : فإن القصاص يجب على المكرَه والمكرِه جميعاً.الإكراه تأصيلا وتطبيقًا: دراسة أصولية فقهيةJournal Article965https://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=965