مستودع الشعار
  • English
  • العربية
  • Español
  • Français
تسجيل
تسجيل الدخول
مستخدم جديد؟ هل نسيت كلمة المرور؟
الرئيسية
المجتمعات والاويات
تصفح المجلات
تصفح المنشورات
  1. الرئيسية
  2. مراجعة حسب المؤلف

مراجعة حسب الطلب المؤلف "عبدالرحيم صالح يعقوب"

تسهيل البحث عن طريق كتابة الرواية الأولى
يظهر الآن 1 - 2 من 2
  • النتائج لكل صفحة
  • خيارات الفرز
  • صورة مصغرة
    مقالةوصول حر
    الإكراه تأصيلا وتطبيقًا: دراسة أصولية فقهية
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 13/1/1429) عبدالرحيم صالح يعقوب
    الهدف من البحث تحديد معنى الإكراه , وبيان أثره على الأهلية, وقداستلزم بيان هذا تعريف الأهلية بنوعيها, أهلية الوجوب وأهلية الأداء - ثم بيان لما قد يرعض لهذه الأهلية من عوارض ومنها (الإكراه) وهو (حمل الغير على ما لا يرضاه) هذا من الناحية الأصولية .وأما من الناحية التطبيقية : فقد تم بيان أثر الإكراه في مسائل العقيدة , فإن كان الإكراه على الكفر, فلا إثم على المكرَه , وإن كان على الإسلام: فلا يجوز بالنسبة للذمي والمستأمن , ويجوز بالنسبة للمحارب , ويلزم بالنسبة للمرتد , وأما الإكراه في مسائل العبادات : فيتصور في جانب الترك , فيباح (للمكره) ترك العبادات الموجبة عليه, وأما الإكراه على النكاح والطلاق : فلا ينعقد نكاح المكره ولا يقع طلاقه , وأما الإكراه في المعاملات : فالمعاملات المعنقدة بالإكراه باطلة غير صحيحة, وأما الإكراه في القرارات : فلا يصح إقرار يحصل بالإكراه , إلا إذا كان المتهم عرف بميله الإجرامي , وشهدت سوابقه بذلك , أو وجدت قرينة قوية تدل على إجرامه, فيجوز إكراهه على الإقرار , فإذا أقر , عُمل بإقراره , وأما الإكراه في الجنايات , كقتل الغير دون حق : فإن القصاص يجب على المكرَه والمكرِه جميعاً.
  • صورة مصغرة
    مقالةوصول حر
    الإكراه تأصيلا وتطبيقًا: دراسة أصولية فقهية
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2010) عبدالرحيم صالح يعقوب
    الهدف من البحث تحديد معنى الإكراه , وبيان أثره على الأهلية, وقداستلزم بيان هذا تعريف الأهلية بنوعيها, أهلية الوجوب وأهلية الأداء - ثم بيان لما قد يرعض لهذه الأهلية من عوارض ومنها (الإكراه) وهو (حمل الغير على ما لا يرضاه) هذا من الناحية الأصولية .
    وأما من الناحية التطبيقية : فقد تم بيان أثر الإكراه في مسائل العقيدة , فإن كان الإكراه على الكفر, فلا إثم على المكرَه , وإن كان على الإسلام: فلا يجوز بالنسبة للذمي والمستأمن , ويجوز بالنسبة للمحارب , ويلزم بالنسبة للمرتد , وأما الإكراه في مسائل العبادات : فيتصور في جانب الترك , فيباح (للمكره) ترك العبادات الموجبة عليه, وأما الإكراه على النكاح والطلاق : فلا ينعقد نكاح المكره ولا يقع طلاقه , وأما الإكراه في المعاملات : فالمعاملات المعنقدة بالإكراه باطلة غير صحيحة, وأما الإكراه في القرارات : فلا يصح إقرار يحصل بالإكراه , إلا إذا كان المتهم عرف بميله الإجرامي , وشهدت سوابقه بذلك , أو وجدت قرينة قوية تدل على إجرامه, فيجوز إكراهه على الإقرار , فإذا أقر , عُمل بإقراره , وأما الإكراه في الجنايات , كقتل الغير دون حق : فإن القصاص يجب على المكرَه والمكرِه جميعاً.
حول دار نشر جامعة الملك سعود
  • دار جامعة الملك سعود للنشر
  • التاريخ والأهداف
  • رسالة من المشرف
  • الرؤية والرسالة
خدماتنا
  • خدمات النشر
  • خدمات الطباعة
  • مبيعات
  • خدمات المؤلف
  • الخدمات الفنية
  • خدمات التدريب
اتصل بنا
  • نموذج الاتصال
  • خريطة الموقع
  • دليل النشر
  • الأخبار والأحداث
الموقع

جامعة الملك سعود، حقوق الطبع والنشر © 2025 OtCloud


  • سياسة الخصوصية
  • الاستخدام النهائي
  • إرسال الملاحظات