المجلد 16

استعراض
مقالة وصول حر عقوبة شرب الخمر بين الحد والتعزير(دار جامعة الملك سعود للنشر, 2/7/1422) أحمد يوسف علي صماديالخمر لغة هي ما أسكر من عصير العنب أو غيره، وسميت خمرا لأنها تخمر العقل وتستره واصطلاحا فقد اختلف الفقهاء في ذلك، ولكن بعد الاطلاع على أدلة كل فريق رأيت أن الخمر تشمل كل مسكر عملا بالروايات الصحيحة التي حدد الشارع فيها اسم الخمر.وأما عقوبة شارب الخمر فبعد استعراض أدلة الفقهاء، ومناقشتها تبين لنا أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا لعدم قيام الدليل على ذلك، ولعدم تناول تعريف الحد لها والذي هو عقوبة مقدرة بجرائم معينة حقا لله تعالى. إنما يتناولها تعريف التعزير وهو عقوبة مشروعة غير مقدرة من قبل الشارع، مفوض ولي الأمر في تقديرها وإنزالها على مرتكبي الجرائم التي نهى الشارع عنها عدا جرائم الحدود والقصاص.