الجزاءات الإدارية التي يمكن فرضها بحق الصحف يموجب قوانين المطبوعات والنشر في دول مجلس التعاون
مجلة العلوم الإدارية
- إجمالي المشاهدات إجمالي المشاهدات0
- إجمالي التنزيلات إجمالي التنزيلات0
التاريخ
المؤلفين
الناشر
King Saud University Press
أ
إن مساءلة الصحف التي ترتكب مخالفة من مخالفات النشر يمكن أن تتم ضمن أسلوبين: أسلوب (العقوبات القضائية) من جهة, وأسلوب (الجزاءات الإدارية) من جهة ثانبة.<br> والعقوبات القضائية تفرضها المحاكم ذات الصلاحية حصراً. وهي تنصب على الصحف (حبر, مصادرة, تعطيل مؤقت، إلغاء ترخيص)، أو على الأشخاص القائمين على إدارتها وتحريرها (حبس، غرامة مالية، حكم بالتعويض). وأما الجزاءات الإدارية فتفرضها الإدارة ممثلة بإدارة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام، وزير الإعلام، مجلس الوزراء، وتنصب على الصحف حصراً (حجز، مصادرة، تعطيل...) والا يمكن أن تمسّ القائمين عليها مباشرة بالحبس أو الغرامة.<br> ويمكننا تقسيم الجزاءات الإدراية هذه إلى جزاءات إدارية بسيطة (وهي الإخطار أو الإنذار، والضبط والحجز، والمصادرة، ومنع الإدخال، ومنع التداول)،وجزاءات إدارية قاسية (وهي الإيقاف عن الصدور، والتعطيل الإداري، وتجميد التراخيص، وسحب الترخيص بما فيه بعض حالات إلغاء الترخيص بقوة القانون).<br> وهناك كثير من أوجه التشابة بين هذه الجزاءات الإدارية جميعًا، ولكن هناك فروقًا دقيقة يستحسن الانتباه، إليها فيما بين (الإخطار والإنذار) من أوجهه ألى، (والحجز والمصادرة) من جهة ثانية، و(الإيقاف عن الصدور والتعطيلالإداري) من جهة ثالثة، و(إلغاء الترخيص وتجميد الترخيص وسحب الترخيص) من جعة رابعة. كما يستحسن التمييز بين ثلاث حالات من الإلغاء وهي (الإلغاء القضائي) و(الإلغاء كجزاء إداري,(الإلغاء بقوة القانون).<br> وإذا كانت هذه الدراسة لم توف جميع هذه الأنواع حقها من البحث والتحمص، فأملنا أن نعود إلى بحثها إفراديًا بشكل مفضّل ووافٍ في المستقبل القريب إن شاء الله.<br>