الغرامات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي: دراسة تحليلية

مجلة الحقوق والعلوم السياسية

المجلد 23 العدد 2
  • إجمالي المشاهدات إجمالي المشاهدات0
  • إجمالي التنزيلات إجمالي التنزيلات0

التاريخ

01/07/2011

الناشر

دار جامعة الملك سعود للنشر
King Saud University Press

أ

ملخص. يتناول هذا البحث موضوع أحكام الغرامات (التأخير، والتقصير، وتكاليف الإشراف) في عقود المشتريات الحكومية السعودية وذلك بإجراء دراسة تحليلية في إطار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ولائحته التنفيذية، وتوضيح موقف القضاء الإداري في المملكة ممثلا في ديوان المظالم من هذه الغرامات، وكذلك استشراف الواقع العملي المطبق في المملكة. تهدف الغرامات إلى تحديد أقصى قدر من الانضباط في تنفيذ العقد الإداري في الوقت المتفق عليه، وحتى تكون الغرامة دافعاً للمقاول لإنهاء العقد في وقته المحدد ووفقا لشروط ومواصفات العقد حتى لا توقع عليه الغرامة؛ فهي بالتالي نوع من الجزاء أعطى النظام الجهات الإدارية الحق في النص عليها في عقودها  لحث المتعاقد معها على انجاز التزاماته التعاقدية، وحرصاً على حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، فقصد الجهة الإدارية دفع المتعاقد مع جهة الإدارة لتنفيذ التزامه أكثر من قصدها التعويض عن الضرر الذي لحق بها، ولهذا تكثر الإعفاءات من جهة الإدارة من تطبيق هذه الغرامة، لأن التعويض بمعناه العام ليس هو القصد الأساسي منها. وقد حرص ديوان المظالم على عدم إخلال الجهات الإدارية بالقواعد العامة للغرامات المالية  ولذا قرر في بعض أحكامه أنه لا يجوز المغالاة في تحديد مقدار الغرامة الجزائية في عقود الصيانة والنظافة بالشكل الذي يؤدي تطبيقه إلى استغراق مستحقات المتعهد. كما قضى أنه يجوز للديوان في العقود الإدارية التدخل لتعديل تلك الغرامات بما يحقق العدالة وإنقاص قيمة الجزاءات إلى الحد المعقول الذي يتفق وأسعار العقد، بالإضافة إلى انه يجوز للديوان تخفيض قيمة الغرامة إذا استبان له أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى حد لا يتناسب مع مدة التأخير. وقد اختتم البحث بعدد من النتائج.

الوصف

الكلمات الرئيسية

المرسل

(URI)معرف الموارد الموحد

تقارير الاستخدام